responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 643

و سادسها: أن الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه

على ما يظهر من كلمة الأصحاب. و اللوازم قسمان: لوازم المدلول في الوجود، و لوازمه في الحكم. أما لوازم الوجود بمعنى ما لا يتحقق المقر به إلا بتحققه فكما ذكر من قولك: (رددت عليك) في جواب من قال: (إني أطلبك عشرة) فإن الإقرار بالرد إقرار بالأخذ و اشتغال الذمة، إذ لا معنى لتحقق الرد بدون تحقق الأخذ، فإن الإقرار بالرد إقرار بما لا ينفك عنه في الوجود. و ربما يسمى ذلك ب: (لوازم الدلالة) باعتبار أن الإقرار بالرد يلزمه الدلالة على الأخذ و إن لم يكن الأخذ مستلزما للرد. لكن ما ذكرناه أوجه، إذ كل ما هو من لوازم المقر به في الوجود يكون داخلا تحت الإقرار و إن لم يكن هناك دلالة عرفية في باب لوازم الوجود و إن كان في بعضها دلالة عرفية أيضا. و أما لوازمه في الحكم بمعنى الأحكام الشرعية التي تترتب على الموضوع المقر به فهي أيضا تثبت بسبب كون الموضوع ثابتا بالإقرار كما يثبت بالبينة و بغيرها، و متى ما ثبت الموضوع ثبت أحكامه بمقتضى الشرع. و لا يلزم في ترتب هذه الأحكام على ذلك كون المقر عالما بالحكم أو قاصدا لذلك، و الوجه واضح، لأن ترتب الأحكام ليس بالإقرار، بل بخطاب الشرع تكليفيا أو وضعيا، و إنما الإقرار مثبت للموضوع. نعم، الذي يتوهم فيه الإشكال صورة ما إذا كان الموضوع المقر به مشتركا بين اثنين على سبيل الارتباط مع إقرار أحدهما به دون الأخر كما في الزوجية و النسب و نحو ذلك فإن ظاهر الأصحاب حينئذ ترتب الأحكام أيضا على المقر دون المنكر. و ذلك مشكل، نظرا إلى أن ترتب الحكم إن كان من جهة إقرار المقر و كونه قاصدا لاشتغال ذمته بهذه الأشياء أو ترتب الضرر عليه فهو غير لازم، لأن قوله: (فلأنه زوجتي) لا يستلزم العلم بوجوب المهر و النفقة و غير ذلك من الأحكام، فضلا عن قصدها و الإقرار بها، و نحوه قوله: (فلان عبدي) و غير ذلك. و إن كان من جهة أن الإقرار مثبت للموضوع و الأحكام تلحقه بحكم الشرع فهو

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست