responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 64

تنبيه:

قد ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق الثاني [1] أنه لو دفع المشتري عين مال لغيره ثمنا عن مبيع و قصد الشراء لنفسه، أو دفع البائع عين مبيع لغيره و قصد البيع و تملك الثمن لنفسه، أو عكس بأن دفع عين مال لنفسه [2] و اشترى لغيره مبيعا، فإنه تصير المعاوضة على مالكي العوضين دون ذلك الغير المقصود، فإن كان المالك مباشرا فبنفس العقد، و إن كان المباشر غيره فبالإجازة. و مقتضى هذا الكلام عدم تبعية العقد للقصد حتى في الأركان، و ذلك خلاف ما قررناه، فإن زيدا لو دفع دينارا هو عين ماله ليشتري لعمرو ثوبا فإنه يصير الثوب ملكا لزيد لا لعمرو، مع أن المقصود أن يكون الثوب لعمرو. و كذا لو دفع الغاصب المغصوب على أن يشتري شيئا لنفسه فيصير المبيع لمالك المغصوب مع إجازته، لا للغاصب. و علله المحقق الثاني (رحمه الله) بأن قاعدة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى مالك العوض الأخر لا إلى غيره، و إلا لخرج عن كونه معاوضة [3]. فحينئذ نقول: لا ريب أن تبعية العقود للقصود يقتضي أن يقع الملك لمن قصد في ضمن العقد، لأنه الركن الملحوظ و غيره ليس بمقصود، فلا وجه لتأثير العقد فيه، إذ لو قلنا: (بعت المال لزيد) لا يكون الملك لعمرو بالبديهة، و القاعدة التي أشار إليها المحقق الثاني (رحمه الله) من اقتضاء المعاوضة انتقال كل عوض إلى من انتقل منه العوض الأخر يقتضي كون الملك لمالك العوض دون ما قصد، فيتعارضان، و المتجه حينئذ البطلان، لفوات شرط القصد بالنسبة إلى المالك، و فوات وجود العوض بالنسبة إلى المقصود، فالحكم بالصحة و وقوعه للمالك لا وجه له. لا يقال: إن صحة المعاملة للمالك إنما هو بحسب الظاهر و عدم سماع دعوى


[1] لم نعثر على فرض المسألة في جامع المقاصد، لا في بيع الفضولي و لا في كتاب الغصب.

[2] في غير «ن» عين مال نفسه.

[3] لم نقف عليه أيضا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست