responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 632

يضر على نفسه جائز ليس بمحرم، و الظاهر أن المراد ليس ذلك، و إلا لم يكن لإقرار العاقل على نفسه خصوصية، فإنه يجوز على غيره أيضا، مع أن الظاهر من الخبر الاختصاص، مع أنه لا يلائم موارد الاستدلال بهذا الخبر، كما لا يخفى. و إن أريد الإباحة لجاز إقرار المجنون أيضا، لأنه مباح، إلا أن يقال: المراد الجواز الشرعي لا العقلي، و فعل المجنون و قوله لا خطاب فيه من الشرع، بل هو كأفعال البهائم. و الظاهر: أن الجواز هنا بمعنى المضي و النفوذ، و هو المتبادر من سياق العبارة و إن كان لفظ (الجواز) لو خلي و نفسه لا يدل على ذلك بالخصوص، مضافا إلى بعد إرادة معنى الإباحة هنا، نظرا إلى أن الإقرار إنما هو كسائر الأقوال التي بين في الشرع ما يحرم فيه [1] و ما يحل، و الإقرار أيضا من ذلك، فما وافق الواقع صحيح مباح، و ما خالفه فهو حرام، مع أن إباحته إنما هي على طبق الأصل فبيانها يصير تأكيدا، بخلاف إرادة الحكم الوضعي فإنه يصير تأسيسا، و هو أولى من التأكيد. مع أن إقرار العاقل على نفسه ليس بمباح على الإطلاق، بل هو محرم فيما خالف الواقع، أو كان إضرارا على نفسه بما لا يجوز، أو كان إظهارا لما يجب عليه إخفاؤه، فالحمل على الإباحة مستلزم للتخصيص الكثير، بل تخصيص الأكثر، بخلاف ما لو حمل على معنى (النفود) فإنه لا تخصيص فيه أصلا. هذا كله، مع فهم الأصحاب الذي هو أقوى قرينة في الباب. و موارد ذكر هذه الرواية في لسان المعصومين و الصحابة شاهدة على إرادة الحكم الوضعي، فيكون حاصل المعنى: أن ما أثبته كل عاقل على نفسه فأثبتوه عليه، فهو نافذ عليه ماض في حقه. و لا يحتاج صرف الجملة عن ظاهرها بتقريب: أن رب شيء مقر به ليس بثابت في الواقع فلا وجه للحكم على الكل، لأن الظاهر من الخبر كون الإقرار نافذا في حقه، و نفوذه عبارة عن البناء عليه و فرض كونه في الواقع كذلك، و هو لا


[1] كذا، و الأصحّ: منه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست