responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 63

فيلحقه حكم ظاهر اللفظ، و لا عبرة بالقصد كذلك، و ما يعتبر من القصد إلى أصل المعاملة فقد حصل. و أما اللفظ العاري عن القصد فباطل ملغى لا أثر له، و ليس إلا كقوله: (وهبت) و هو قاصد للبيع، إذ اللفظ المعتبر ما وافق المقصود لا شيئا آخر، فتدبر.

و ثانيهما: أن مقتضى شرطية قصد الأركان و قصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلم بحصول القصد

، إذ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. فنقول: لا ريب أن العاقد لو أقر أنه كان قاصدا لما ذكره و عقده يثبت بذلك، لأن القصد شيء لا يعلم إلا من قبله و سيجيء في المثبتات [1] بيان الوجه فيه و إن كان ذلك نافعا بالنسبة إليه، إذ ليس قبوله من حيث الإقرار به [2] بل من حيث [3] انحصار الطريق. و لو أنكر، بمعنى أنه ذكر في اللفظ شيئا و قال: لم أكن قاصدا معناه بل قاصدا شيئا آخر، أو لم أكن قاصدا بالمرة، فهل يحكم هنا بالفساد؟ لأصالة عدم قصد هذا المراد و لأنه شيء لا يعلم إلا من قبله فقوله فيه حجة و لأن الشك في حصول الشرط يوجب الشك في المشروط فيرجع إلى الفساد، أو يحكم بالصحة و لا يقبل إنكاره القصد؟ لأن الظاهر من حاله حين أقدم على المعاملة كونه قاصدا لمعناها، فإنكاره بعد ذلك غير مسموع، و قبول قوله فرع الشك في المقام، و فعله السابق بظاهره حجة في وجود القصد كما لو أقر بالقصد ثم أنكر و أصالة عدم القصد مدفوع بتقدم هذا الظاهر عليه كما يأتي في صحة فعل المسلم [4] مضافا إلى الإجماع على أن الشارع جعل ظواهر الألفاظ حجة كاشفة عن القصود [5] فيستدل بها عليه، و لا يسمع بعد ذلك إنكار القصد إلا مع قيام دليل يدل عليه، و هو المعتمد [6].


[1] كذا، و الظاهر: السياسات، انظر العنوان: 79.

[2] في «ف، م»: الإقرارية.

[3] حيث: لم يرد في «ف، م».

[4] يأتي في العنوان 94 (آخر العناوين)

[5] في «ن»: المقصود.

[6] في «ف، م»: المتعمّد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست