فالزوجة لا تقدر على المعارضة. و أما كون ذلك في الواقع طلاقا و رجوعا أو بدون ذلك، فيظهر ثمرته في الطلاق الثالث المحرم و نحوه، و هو تكليف متعلق بالزوج، و هو أبصر بنفسه و يعرف تكليفه. نعم، متى ما عارض حق الغير فلا يسمع، بل يؤخذ بالظاهر كما لو ادعى ذلك في الطلاق البائن أو في الرجعي بعد خروج العدة، فإنه لا يسمع إلا بتصديق الزوجة، فتدبر.