responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 620

و خامسها: دعوى تنقيح المناط و عدم الفرق بين ما دل فيه النص على السماع

كما في حسنة زرارة في باب كون الحيض و العدة للنساء متى ادعت صدقت [1]، و بين غيره، إذ نحن نعلم أنه أن العلة ليس إلا عدم إمكان الاطلاع حتى يمكن الإثبات بالبينة، و هو موجود في غير مورد النص، و الفارق ملغى.

و سادسها: ما ورد صريحا في بعض روايات المسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أن يشهد عليه

على ما رواه بعض مشايخنا المعاصرين [2] و إن لم أعثر عليه في كتب الأخبار لقلة التتبع، فإن هذا التعليل بمنزله القضية الكلية في سماع قول المدعي في كل مقام لا يستطيع الأشهاد عليه، و هو الذي نعبر عنه بأنه (شيء لا يعلم إلا من قبله). و وجه عدول الأصحاب عن هذه العبارة بتلك العبارة [3] أن ليس عدم استطاعة المدعي هو الداعي إلى قبول قوله، لأنه ربما تكون البينة غير موجودة من الأصل أو ميتة [4] أو نحو ذلك و لا يقبل فيه قوله، بل المراد: كون الدعوى مما لا يستطاع إقامة البينة عليها أصلا في حد ذاتها، و لذلك عبروا بأنه شيء لا يعلم إلا من قبله، فكيف يطلع عليه غيره؟ فتدبر.

و سابعها: أن سماع قول المنكر بيمينه ليس إلا من جهة كون دعواه راجعة إلى النفي

في مقابل دعوى المدعي الإثبات، و النفي مما لا يمكن الأشهاد عليه إلا في مقام يرجع إلى الإثبات، فينبغي أن يكون المدعي أيضا إذا ادعى شيئا لا يمكن الأشهاد عليه يقبل قوله بيمينه، فتأمل.

إذا عرفت هذا، فنقول: لا ريب أن سماع قول المدعي فيما لا يمكن الإشهاد


[1] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض، ح 1.

[2] في هامش «ن»: الشيخ محمّد حسن. و الظاهر: أنّ المراد به صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، لكن لم نقف على الرواية في الجواهر، و لم نعثر عليها في كتب الأخبار أيضا.

[3] كذا، و الظاهر: عن تلك العبارة بهذه العبارة.

[4] كذا في أصول النسخ، و غيّرها مصحّح «م» ب: أو ذهبت بعد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست