responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 619

العانة بالدواء حتى يسلم من القتل، و نظائر ذلك مما يطلع عليه المتتبع.

و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دون بينة أمور:

أحدها: ظهور الإجماع القطعي من الأصحاب على ذلك

، فإنهم في هذه المقامات يحكمون بسماع قوله مع يمينه، بحيث يستفاد منهم كون ذلك من المسلمات المتفق عليها، لعدم النكير منهم في ذلك. و تعليلهم بأنه شيء لا يعلم إلا من قبله، يرشد إلى أن القاعدة مجمع عليها عندهم، كما ذكرناه في العنوان، فلا يرد البحث بعدم ثمرة الإجماع في مورد الشك، أو عدم إمكان التخصيص، كما ذكرناه في البحث السابق. و فتواهم بذلك مع تعليلهم به أقوى حجة على ذلك، فإنه مع كونه دليلا برأسه كاشف عن وجود دليل آخر كذلك.

و ثانيها: ما علل به في مثل دعوى الغاصب أو غيره

من أصحاب أيدي الضمان أو غيره [1] التلف، فإنه يقبل قوله، للزوم تخليده الحبس لو لم يسمع قوله حيث لا يتمكن من الإثبات، و لعله في الواقع صادق. و هذا التعليل ينطبق على كثير من الموارد، و لا فرق بينها و بين غيرها، لعدم القول بالفصل أصلا.

و ثالثها: أن ظاهر قوانين الشرع كون كل شيء فيه مخرج من الشرع

، و إلا فوجود شيء من التنازعات لا مخرج له شرعا و لا مخلص غير معلوم، كيف! و الشرع مبني على قطع الخصومات وطي الحكومات، فإذا كان المدعى يدعي شيئا لا يمكن فيه الإثبات بالبينة، فإذا بنينا أنه لا يسمع قوله أيضا إلا أن يثبت و هو غير مخرج و لا مخرج غير ذلك لزم العجز عن قطع الخصومة و بقاء التشاجر، و ينافيه وضع الشرع، و ليس الدافع إلا سماع القول مع اليمين، كما لا يخفى على من تدبر، و إن احتمل غيره في بادئ النظر.

و رابعها: ملاحظة الاستقراء و التتبع في أغلب هذه الموارد

، فإنه مورد نص أو إجماع غالبا، و المشكوك فيه يلحق بذلك أيضا.


[1] كذا، و الظاهر كون «أو غيره» زائدا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست