سماع قول المالك في الأداء، و سماع قوله في اختلال الشرائط، و سماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون بينة و يمين. و لعلهم استندوا في ذلك إلى نص أو إجماع في هذه المقامات، و إلا فبدونهما فالحكم لا يخلو من إشكال و إغلاق، و لذلك منعه عليهم جماعة [1] و توقف آخرون [2]. و للمسألة مقام آخر.
[1] لم نعثر على من صرّح بالمنع من قبول قول مدّعي الفقر إذا لم يعلم حاله، إلّا أنّ الشيخ (قدّس سرّه) قال بتوقّف قبول قوله على البيّنة في بعض صور المسألة، انظر المبسوط 1: 247.
[2] لم نعثر على من صرّح بالتوقّف أيضا، إلّا أن صاحب المدارك (قدّس سرّه) قال: و المسألة محلّ إشكال، انظر المدارك 5: 202.