responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 614

لا يقال: إن قول المدعي من جهة ضعفه لا يسمع إلا بحجة أقوى و هي البينة، و متى ما دل الدليل على عدم الحاجة إلى البينة فلا حاجة إلى اليمين أيضا. لأنا نقول: مع وجود البينة لا حاجة إلى اليمين لأنه الحجة الأقوى، و أما مع الدليل على عدم لزومها لا يلزم سقوط اليمين، إذ لا أقل من التساوي مع المنكر، و نفي الأشد لا يستلزم نفي الأضعف. لا يقال: ظاهر التفصيل في البينة و اليمين ينفي تعلق اليمين على المدعي، فإما أن قوله مسموع مع البينة، أو مسموع بلا حجة، و أما اليمين فلا. لأنا نقول: ظاهر التفصيل كذلك، لكنه في مقام التفصيل بمعنى وجود البينة أو يمين المنكر، فإن مع البينة لا عبرة بيمينه، كما لا عبرة بيمينه مع يمين المنكر أيضا، فمتى ما دل الدليل على عدم اعتبار البينة في مقام فقد خرج عن التقابل و كون اليمين على المنكر، فلا بد من ثبوت اليمين على المدعي بالأولوية من المنكر في صورة التقابل، كما عرفت. و رابعها: دعوى الأولوية من صورة انضمام اليمين مع الشاهد الواحد في المدعي، فإن قوله إذا انضم إليه خبر العدل الواحد لا يسمع أيضا إلا بيمين كما في الماليات، فكيف يسمع هنا بلا بينة و لا يمين؟ و لا ريب في اقتضاء الأولوية ثبوته مطلقا. و خامسها: دعوى تنقيح المناط و المساواة و عدم الفرق بين المنكر و المدعي في ذلك، فإذا ثبت في المنكر ففي المدعي كذلك، أو عدم الفرق بين الصور المشكوكة و بين الصور التي دل فيها النص أو [1] الإجماع على ثبوت اليمين، فتدبر. و سادسها: أن الظاهر من قوله: (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [2] أمران: أحدهما: تمييز الوظيفتين و كون كل منهما لواحد من الشخصين. و ثانيهما: أنه


[1] في «ن، د»: بدل «أو»: و.

[2] عوالي اللآلي 2: 345، ح 11.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست