responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 609

و الحق: أنه يحلف منكر الزيادة مطلقا، حتى لو وقع النزاع في اللفظ أيضا، فإن الأصل في اللفظ و إن كان معارضا، و لكن الأصل الحكمي و هو البراءة عن الزائد سليم عن المعارض، و على ذلك يدور كلام الأصحاب في كل باب.

تنبيه:

مما ذكرنا ظهر: أن العمدة معرفة المدعي و المنكر، و هو من جملة المباحث الغامضة. و فيما ذكرناه كفاية لمن تدبر، لانطباقه على جميع الموارد عند من له نظر ثاقب، و من هنا تتنبه على حل الأشكال المعروف في نزاع المشتري و الشفيع في قدر الثمن، و في نزاع الزوج و الزوجة أو الزوجة و ورثة الزوج في كون نكاحها دائما أو منقطعا. و مثله في المقامات التي ينازع في إثبات الأحكام التي يقتضيها إطلاق العقود من تعجيل و نحوه، فإن البحث في أن أصالة عدم التقييد هل يثبت دوام النكاح و حلول الثمن مثلا، أم لا بل هما من لوازم الإطلاق الواقعي. و أصالة العدم لا تثبت الإطلاق؟ و الذي نختاره: هو إجراء أحكام الإطلاق، فيحكم في تنازع الزوجة بالدوام و إن كان بعض مشايخنا المعاصرين [1] يمنع من ذلك، فتدبر.


[1] في هامش «د»: هو الشيخ المؤتمن شيخ محمّد حسن الغروي نوّر اللّه مرقده، و في هامش «ن»: الشيخ محمّد حسن. و الظاهر المراد به صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست