بيمين واحدة. و هذا أغلب صور الشك كما لا يخفى على من راجع اختلاف الأصحاب في الحلف و التحالف في الدعاوي المفروضة في تنازع [1] العقود. و أما الصورة الثانية: فيعلم حكمها مما سبق.
و خامسها: أنه في صورة الاختلاف في قدر العوضين كالثمن أو المثمن
و الأجرة و المنفعة أو المهر، أو الشرائط كالاختلاف في شرط أمر أو أمرين، أو الأجل في الزيادة و النقصان. و بعبارة اخرى: كلما كان النزاع في الأقل و الأكثر في باب العقود و هي غالب الفروض المذكورة في كلمة الأصحاب قد ذكرنا: أن اليمين على منكر الزيادة، و الوجه واضح. و ربما قيل في أغلب ذلك بالتحالف مدعيا: أن العقد شيء واحد معين و قد شك في وقوعه كذلك، و هكذا.، فكل منهما يدعى ما ينكره الأخر، و ليس هذا كدعوى مال في الذمة ابتداء، فيصير كل منهما مخالفا للأصل، فيتحالفان فيرتفع المعاوضة [2] إذا أمكنت، و يرجع إلى القاعدة في مثل النكاح، و إلى اجرة المثل في مثل الجعالة بعد العمل. و فصل الشهيد الثاني (رحمه الله) في النزاع في قدر الجعل في باب الجعالة بأنه إن كان الاختلاف في اللفظ بأن قال الجاعل: (إني قلت: خمسين) و قال العامل: (قلت: مائة) فهذا موضع تحالف، لمخالفة كل من الكلامين للأصل و عدم مرجح. و إن كان النزاع في الاستحقاق كما لو قال: (أستحق عليك مائة) فقال: (لا، بل خمسين) يحلف منكر الزيادة، لأصالة البراءة [3]. و هذا التفصيل يجري في سائر العقود أيضا، مع أنه لم يذكر ذلك في الثمن و المثمن و أجرة الإجارة و نحو ذلك، فيكون في الاختلاف في القدر وجوه ثلاثة: التحالف، و حلف منكر الزيادة، و التفصيل في صورتي النزاع.