responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 603

المشتري مطلقا كما ذهب إليه جماعة [1] طرحا للنص لضعفه. و إما للتنبيه على إدراج الفرع تحت القاعدة و ما وقع في فهم ذلك من الخلاف بينهم، كما لا يخفى، و إلا فليس هذه المسائل أمورا محتاجة إلى قاعدة غير ما قررناها، فعليك بالتأمل التام في تميز المدعي من المنكر، فإنه من مطارح الأفهام [2] سيما في بعض الفروع الخفية. و لنشر إلى بعض الصور حتى يصير تنبيها للباقي على نحو ضابط كلي،

فهنا أمور:

أحدها: أنا قد أشرنا سابقا: أن المدعي من خالف قوله الأصل

، و الأصل: أما البراءة أو الاستصحاب أو قاعدة الشغل، و إما أصالة الصحة في العقود و الإيقاعات، و إما أصالة الصحة المقابلة للعيب في الموضوعات الخارجية من عين أو منفعة، و إما أصالة العدم المطلق الأعم، و إما أصالة الملكية في اليد و النسب في الفراش. فدعوى كل شيء يوجب اشتغال ذمة شخص لم يعلم اشتغاله بذلك سابقا تحتاج إلى إثبات، و من هذا الباب: دعوى مال في ذمته [3] أو كونه متلفا له [4] أو متعديا، أو مفرطا، أو غاصبا، أو جانيا، أو قابضا لماله قبض ضمان فتلف تحت يده، أو آتيا بشيء من العقود الموجبة لاشتغال الذمة بعوض. و بعبارة اخرى: لا فرق بين دعوى كون الذمة مشغولة مع السكوت عن ذكر السبب، و بين ذكر السبب الموجب للشغل. و ينبغي أن يعلم: أن في السبب لا بد من ذكره على نحو يستلزم الشغل بحيث لا يكون له صورة أخرى محتملة لا توجب الشغل، و إلا لم يكن دعوى للشغل.


[1] قال الشهيد الثاني (قدّس سرّه): و هذا القول لم يذكره أحد من أصحابنا في كتب الخلاف، و ذكره العلّامة في القواعد احتمالا و نقله في التذكرة عن بعض العامّة و قوّاه، و الّذي يظهر أنّه أقوى الأقوال إن لم يتعيّن العمل بالأوّل نظرا إلى الخبر أو الإجماع، غير أنّ فيهما ما قد عرفت، المسالك 3: 260.

[2] في «ف، م»: مطارح الأعلام.

[3] كذا، و الظاهر: في ذمّة.

[4] في «ف، م»: بدل «له»: لماله.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست