responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 600

معارضة قول المسلم المدعي، و لو بنينا على الظاهر بهذا المعنى لم يكن له وجه، لأن الشيء الذي لا يعتمد عليه بنفسه لو خلي من دون معارض كيف [1] يعتمد عليه في مقام المعارضة و الدعوى؟ و ذلك واضح. و ما ورد من تقديم مدعي الظاهر في بعض المقامات لا يصلح موجبا لكون المدعي ما يدعي [2] خلافه، بل لعله لدليل تعبدي، و لم يبلغ في الكثرة إلى حد يوجب استقراء مفيدا للظن كاشفا عن مفهوم لفظ (المدعي) و (المنكر) حتى يعتمد عليه في ذلك، فلا وجه لاعتبار الظاهر بهذا المعنى بالمرة. و مخالفة الأصل يوافق قولنا: (من يخلى و سكوته) و المنكر في مقابل المدعي بأي معنى فسرناه، فتدبر.

تتمة:

ربما يحكم الأصحاب في مقام الدعوى بالتحالف و سقوط الدعوى، أو انفساخ العقد، أو نحو ذلك. و لا يتوهم أنه أيضا يحتاج إلى دليل آخر أو [3] مخالف للقاعدة، بل هو من فروع القاعدة السابقة، فإن الدعوى الواحدة قد تنحل إلى دعويين، فيكون كل من المدعي و المنكر مدعيا و منكرا، و مقتضى القاعدة حينئذ توجه اليمين على كل منهما حتى يسقط دعوى الأخر بقاعدة: اليمين على من أنكر. و بالجملة: ضابط مورد التحالف ما كان كل من الطرفين مدعيا و منكرا و سيجيء الإشارة إلى مقاماتها و منشأه: صدق (المنكر) على كل منهما فيتوجه [4] عليهم [5] اليمين.


[1] في غير «م»: فكيف.

[2] كذا، و المناسب: من يدّعي.

[3] في «ن» بدل «أو»: و.

[4] في غير «م»: فيجيء.

[5] كذا، و المناسب: عليهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست