responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 584

و غيره لا ولاية له، و في مثل هذا المقام الذي حصل اليأس من الوصول إلى الولي لعلنا نجوزه، و هو أعم من المدعى. أجبنا أولا: بأن الفرض: أن ظاهر الخبر هو بيان الحكم في وصية لا وصي لها، و ليس قضية في تلك الواقعة حتى نقول بأن ذلك لعله حكم صورة اليأس، و لا ريب أن فرض الوصية بدون الوصي قابل لليأس عن الحاكم و قابل الصورة إمكان الوصول بتأخير التصرف، و الحكم وارد على الصورتين، و هو المدعى. و إذا ثبت ذلك في باب الوصية ثبت في غيره بعدم القول بالفصل، فتدبر.

الثاني: قوله تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ

[1] فإن ظاهر الآية دليل على ثبوت الولاية لبعض المؤمنين على بعض آخر، خرج ما لا يكون [2] مولى عليه كالبالغ الرشيد الحاضر القادر مثلا بالدليل، و بقي ما يكون [3] مولى عليه تحت الدليل، و كذا خرج صورة وجود الولي الخاص أو العام المانع عن ولاية العدل من حيث هو عدل بالدليل و بقي الباقي. و يرد عليه: أن مقتضى الآية ولاية بعض على بعض، و هو محتمل لإرادة البعض المعين كالأب و الجد و الحاكم و الوصي و نحو ذلك و إرادة أي بعض كان ليدل على ولاية العدل و المؤمن مطلقا أي فرد كان، فمن أين إرادة البعض اللابعينه حتى يثبت ولاية العدل. و يمكن الجواب: بأن ظاهر البعض التنكير، و إرادة البعض المعين في الواقع خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، و هي في المقام منتفية. و يرد أيضا: أن الظاهر من ذيل الآية الشريفة و هو قوله تعالى يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* كون المراد بالبعض هنا الحاكم، فإنه الذي له ولاية الأمر و النهي. و يجاب: بأن الأمر و النهي واجب كفائي لا يختص بالحاكم، بل يجب على سائر الناس كفاية، و الظاهر من الآية: أن الأمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر المقيمين الصلاة و هم العدول أولياء لمن ليس كذلك. و لا يقال: إنه حينئذ لا يثبت ولاية العدول على مال الغائب مثلا، إذ يمكن


[1] التوبة: 71.

[2] كذا، و المناسب: من لا يكون. من يكون.

[3] كذا، و المناسب: من لا يكون. من يكون.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست