responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 580

عنوان 75 إذا تعذر الأولياء أو فقدت حتى الحاكم، فهل الولاية للعدول مطلقا، أو ليس لهم مطلقا، أو فيما لا يمكن التأخير فيه لهم ولاية دون غيره؟ و يرجع إلى الثاني في وجه وجوه، بل أقوال،

و هنا بحثان:

أحدهما: في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا

، مع ضيق الوقت و عدم إمكان التفصي، كالصرف من مال اليتيم لنفقته بمقدار يعيش به، و نحو ذلك. و هذا مما لا كلام في جوازه على الظاهر للأصحاب، و يدلُّ على هذا الجواز وجوه من الأدلة: الأول: أن هذا التصرف مع عدم إمكان التأخير و عدم إمكان الوصول إلى الحاكم داخل في باب الإحسان، إذ هو دفع مضرة لا مدفع لها إلا ذلك، و هو داخل في الإحسان من دون تشكيك، و كل إحسان جائز بالعقل و النقل، و لا ضمان عليه أيضا. و الثاني: قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [1] فإن ظاهر الاستثناء كون القرب إذا كان حسنا جائزا، و هنا كذلك. و ليس الخطاب للحكام خاصة، بل ظاهره العموم، و إذا ثبت ذلك في مال اليتيم ثبت في غيره بالأولوية و بعدم القول بالفصل.


[1] الأنعام: 152، و الإسراء: 34.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست