عنوان 75 إذا تعذر الأولياء أو فقدت حتى الحاكم، فهل الولاية للعدول مطلقا، أو ليس لهم مطلقا، أو فيما لا يمكن التأخير فيه لهم ولاية دون غيره؟ و يرجع إلى الثاني في وجه وجوه، بل أقوال،
و هنا بحثان:
أحدهما: في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا
، مع ضيق الوقت و عدم إمكان التفصي، كالصرف من مال اليتيم لنفقته بمقدار يعيش به، و نحو ذلك. و هذا مما لا كلام في جوازه على الظاهر للأصحاب، و يدلُّ على هذا الجواز وجوه من الأدلة: الأول: أن هذا التصرف مع عدم إمكان التأخير و عدم إمكان الوصول إلى الحاكم داخل في باب الإحسان، إذ هو دفع مضرة لا مدفع لها إلا ذلك، و هو داخل في الإحسان من دون تشكيك، و كل إحسان جائز بالعقل و النقل، و لا ضمان عليه أيضا. و الثاني: قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*[1] فإن ظاهر الاستثناء كون القرب إذا كان حسنا جائزا، و هنا كذلك. و ليس الخطاب للحكام خاصة، بل ظاهره العموم، و إذا ثبت ذلك في مال اليتيم ثبت في غيره بالأولوية و بعدم القول بالفصل.