responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 57

فضلا عن عامي! فكيف يمكن القول بعدم جريان هذه الأحكام مع عدم القصد؟ و ثالثها: إطلاق ما دل على ترتب هذه الأحكام لهذه العقود من دون تقييد بالعلم و القصد، و لا ريب أن اسم العقد و اسم البيع و الطلاق و العتق و نحو ذلك يتحقق بقصد الأركان، فاللازم شمول الأدلة الدالة على ترتب الأحكام على هذه الأسامي عموما و خصوصا لما نحن فيه، فلا وجه لهذه الشرطية. و بالجملة: لم يعرف من نص و لا فتوى اعتباره في ذلك، و لو عرض شبهة في ذلك من جهة هذه القاعدة المطلقة فإنما هو من قصور الفهم أو قلة التدبر، فإنه لا ربط لها بمسألة الأحكام و اللوازم.

و رابعها: أن يكون العقد تابعا للقصد، بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغي تأثير العقد فيه

، و هذا لو اتفق في الأركان من العوضين أو الإيجابين أو المتعاقدين فلا شبهة فيه، فإن كل ما تعلق فيه القصد فهو مورد العقد دون ما عداه، و يلزمه التأثير مع اجتماع سائر الشرائط. و أما لو تعلق بأمور خارجية، فإن كان قصد ما يترتب على العقد بحكم الشرع من الآثار و اللوازم الخارجية كما مثلناه فلا بحث في صحته و حصوله، لكن من حيث أصل الشرع، لأمن حيث هذا القصد، بمعنى أنه لو لم يكن قاصدا أيضا لكان ذلك كذلك، و ليس العقد فيه تابعا للقصد، بل بالعكس. و إن كان قصد ما لا يترتب على العقد لو خلي و نفسه فهل يتبعه العقد، بمعنى أنه يؤثر فيه باعتبار هذا القصد أولا؟ و فيه قسمان: أحدهما: أن يقصد عدم ترتب ما يترتب لو خلي و نفسه، كقصده عدم النفقة في النكاح الدائم، أو عدم الشفعة في محلها، أو نظائر ذلك. و بعبارة اخرى: أنه يقصد في المعاملة أو في الإيقاع عدم ترتب بعض أحكامه الشرعية التي لو لم يقصد عدمه لترتب جزما. و ثانيهما: أن يقصد ترتب ما لا يترتب لو خلي بلا قصد، كقصد النفقة و الإرث في المنقطع، و قصد خيار الفسخ في النكاح بغير أسبابه المعهودة، و قصد الخدمة في

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست