الرعية ليست إلا من جهة علمه بالأحكام و الشرائع، فكل من تلقى منه الأحكام و صار عالما فهو ولي كذلك، فتأمل، فإن في تتميم الجواب عن هذا البحث إشكالا جدا. و أما الأشكال من جهة كونهم وارثين متعددين فيتبعض عليهم ما كان عند النبي و لا يدل على المدعى، مدفوع بأن المتبادر كون كل منهم وارثا لما عند النبي (صلى الله عليه و آله) من العلم و الحكم دون تبعض ذلك. أو نقول: متى ما ثبت في البعض ثبت في الكل. و فيه نظر، لأن بعض المقامات قد دل الدليل على ولاية الحاكم فيه.
أو نقول: عدم وجود الفرد المعهود و عدم إمكان إرادة الفرد الغير المعين و عدم وجود القرينة يوجب الحمل على الاستغراق إن لم يرد الأشكال بوجود القدر المتيقن المانع من ذلك.
و منها: ما ورد من أن العلماء أمناء [1] أو أمناء الرسل
[2] كما في بعض آخر، أو حصون الإسلام [3] كما في قسم ثالث، بتقريب: أن كونه أمينا على الإطلاق أو أمينا للرسل ليس معناه إلا رجوع أمور الرعية إليهم، و هذا معنى الولاية، و من ذلك يعلم معنى (الحصون). و يمكن أن يقال: إن الظاهر من كونهم أمناء: كونهم أمناء في الشريعة و العلم، بمعنى: أن ما جاء به من الأحكام فهو عند العلماء ينبغي أن يرجع إليهم، و لا دلالة فيه على ولايتهم في المقامات التي هي محل البحث، و كذلك كونهم (حصون الإسلام) معناه: كونهم حفظة الدين بنشر أحكامه، و أي دخل له بالولاية؟ اللهم إلا أن يقال: إن كونهم حفظة للشرع و حصنا للإسلام لا يتم إلا بالولاية، و إلا لم يمكن لهم حفظ الإسلام. و له وجه بعد التأمل، فتدبر.
و منها: ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله (صلى الله عليه و آله)