responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 558

الأولياء في مقام من المقامات، فتدبر. و مرادهم من (الولي) في الفقه: ولاية المال و النفس، و هو خارج عن ذلك، و لو أريد ما يعم ولاية الإطاعة و نحوها لاتسعت الدائرة و دخلت أشخاص آخر، كالأم و الضيف و صاحب المنزل و نحو ذلك، للزوم إطاعتهم في بعض الأمور، فتدبر.

و ثانيها: أن المولى عليهم على ما يظهر من التتبع-: الصغير

، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، رشيدا أو سفيها. و المجنون، مطبقا كان أو أدواريا، بالغا أو صغيرا. و السفيه، بالغا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. و الغائب في بعض الأمور. و الممتنع عن أداء الحق الذي عليه. و البكر و إن كانت بالغة رشيدة على قول. فالولاية للأب على الصغير في المال و النكاح، و على المجنون المتصل جنونه بالصغر و مطلقا على قول، و السفيه المتصل سفهه بصغره أو مطلقا في قول. و ولاية الجد تجتمع مع ولاية الأب في المولى عليه في النكاح، و كل من سبق منهما في العقد يمضي تصرفه و يبطل اللاحق، و مع التعارض يقدم عقد الجد هنا بالنص [1] و الإجماع و إن كان [مقتضى] [2] القاعدة البطلان، لعدم إمكان الجمع و عدم المرجح، و على هذه القاعدة تعارض الأولياء مطلقا، حتى في تعارض الجد مع جد الأب، فإنه لا نص فيه، و إلحاقه بالقياس لا وجه له، فيبقى تحت القاعدة. و كذلك في المال [3] إلا أنه مع التعارض يبطلان. و الوصي لا ولاية له إلا مع فقدهما، حتى لو كان وصيا لأحد الوليين الاجباريين على الولاية على الأطفال بطل مع وجود الأخر، لأنه ولي، و الوصي فرع انتفائه [4]. و كذا وصي الوصي لا يجتمع مع الولي الإجباري و مع الوصي، و الوجه واضح.


[1] راجع الوسائل 14: 217، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

[2] من «م».

[3] عطف على: في النكاح.

[4] في العبارة ما لا يخفى، و لذا غيّرها مصحّح «م» بما يلي: و الوصيّ لا ولاية له على الأطفال إلّا مع فقد الوليّين الإجباريّين، حتّى أنّه لو أوصاه أحدهما بطلت الوصيّة مع وجود الآخر، إذ ولاية الوصيّ موقوفة على انتفائهما معا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست