responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 55

مقصودا في ذلك السبب، و مجرد القصد العاري عن السبب غير مملك، فلا وجه لحصوله، فتدبر. مضافا إلى متعلقات العقود إنما هي محال لآثارها، بمعنى أنها مورد للملك و الطلاق و النكاح و العتق و نحو ذلك، و لا ريب أن هذه الأمور تحتاج إلى محال مقررة في نفس الأمر على حسب ما هو المعتبر في المفهوم، فإن كان شيئا يتقوم بالكلي و العين فلا بد من تعينه على طريق الكلية أو العينية، و إن كان مما لا يتقرر إلا بشخص كالعتق و الطلاق و النكاح على أحد الوجهين، و هو الأصح فلا بد من تعينه الشخصي حتى يتحقق الأثر فما لم يتعين هذه المحال في نظر المتعاقدين بحيث يكون قابلا لورود الآثار المطلوبة عليها لا يتحقق للأثر محل، فيستلزم الفساد، لتخلف الأثر عن المؤثر، و ليس الفساد إلا ذلك، و تعيين المحل بعد فساد المؤثر غير مجد. و كذلك الكلام في المتعاقدين، فإنهما اللذان يعقدان و يتعاهدان و يربطان، فلو صدر من أحدهما الإيجاب بدون تعين الأخر لم يتحقق هنا ربط من هذا الجانب، و لا عهد مع أحد، و تعين أحد بعد الصدور لا يجعل العهد السابق له، و ذلك واضح جدا. و في كلامنا السابق في خصوص تعيين المتعلق إفادات تتنبه عليها بعد تأمل غامض و تتيقن أنه صادر عن طبيعة ماهرة في الفن و يندفع بالغور في أطراف ذلك الكلام إشكالات [1] مركوزة في أذهان القاصرين في جواز بيع الكلي و عدم جواز نكاحه و طلاقه كما هو الأصح و نظائر ذلك. و ليس هذا من جهة عدم اشتراط قصد المتعلق، بل الحق أن قصد الأركان لازم في العقود كافة، و إنما البحث في أن متعلق كل عقد أي شيء حتى نعرف ما هو لازم القصد دون غيره؟ و أي سبب لعدم تعلق النكاح بالكلي دون البيع؟ و هذا كلام سنحققه لك إن شاء الله تعالى في ضبط متعلقات العقود.


[1] وردت العبارة في «م» مختصرا، كما يلي: إفادات تندفع بالغور في أطرافها إشكالات.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست