responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 546

الصفقة يذكرون الرجوع إلى نسبة التفاوت من الثمن حذرا من لزوم الجمع بين العوض و المعوض في بعض الصور، و في باب الغصب يحكمون في تلف الأجزاء بما به التفاوت مطلقا، و نحو ذلك كلامهم في أرش العيب في العقد، و في أرش العيب و الجناية في الغصب، فراجع.

و أما كيفية تقويم النماءات:

فإن كانت موجودة منفصلة فهي كالمستقل، و إن كانت موجودة متصلة فيقوم العين فاقدة لها و واجدة لها، فالتفاوت قيمة النماء. و أما في المعدوم كثمرة البستان في السنين الاتية فالذي تعرضوا له في باب الوصية: عبارة عن تقويم العين مسلوبة المنفعة في تلك السنين المعينة إذا أريد ذلك أو مؤبدا لو أريد ذلك، و مع منافعها، فالتفاوت قيمة المنافع و النماء.

و أما التقويم في المنافع و الأعمال:

فإن كانت موجودة مستوفاة فالمرجع إلى ما هو المعتاد من اجرة المثل على ما يشهد به المقومون أو يقتضيه نظرهم لو لم يكن له معتاد. و أما المعدومة كمنفعة سنين معينة للدار أو العبد أو نحو ذلك فيقوم [1] العين واجدة المنافع مرة و مسلوبة المنافع المقصودة اخرى، فالتفاوت هو قيمة المنفعة، فتدبر.

و ثانيهما: في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور:

و قد عنونه الأصحاب في باب أرش العيب في البيع، و هو آت في كل مقام يحتاج إلى التقويم، و البحث في ذلك طويل الذيل، فنقتصر على ما هو المقصود. فنقول: إذا اختلف المقومون، فإما أن يكون بأخبارهم عن القيمة السوقية لا بالإنشاء من أنفسهم فذلك من باب تعارض البينات، و يجيء فيه بحث ترجيح


[1] في «م»: فتقويم.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست