responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 545

قيمته ثلاثة فقد ارتجع من الثمن ثلاثة و ثلاثة أخماس هي مقدار القيمة، و بنسبته من زيادة الثمن، و بقي عند البائع قيمة ماله اثنان و نسبة الزيادة في الثمن و هي خمسان، فتدبر [1]. و إلى هذا المعنى يرجع ما تخيله بعضهم [2] طريقا ثالثا، و هو قيمتهما مجتمعين، ثم تقويم مال البائع منفردا و إبقاء مقدار نسبة ماله إلى قيمة المجموع في يده و إرجاع التتمة إلى المشتري، فإن الظاهر أن مراد الأصحاب من تقويمهما أحدهما منفردا هو مال البائع بقرينة قولهم: (فيأخذه من الثمن بتلك النسبة) فلا بحث على كلمة الأصحاب في حال من الأحوال على ما أوضحنا لك المقال بعون الله الملك المتعال.

و أما كيفية التقويم في الأوصاف:

فطريقه كما نص عليه الأصحاب و ورد في صحيحة أبي ولاد [3]: تقويم المال واجدا لذلك الوصف و فاقدا لذلك الوصف و الرجوع بالتفاوت، لأنه قيمة الوصف الفائت، و هذا طريقة استعلامه. ثم إن كان الضمان في عقد معاوضة رجع من العوض بتلك النسبة، لتراضيهما على العوض المذكور و كون ذلك العوض قيمة الصحيح في نظرهم، و لو رجع إلى ما به التفاوت مطلقا لاتفق في بعض الصور الجمع بين العوض و المعوض، كما هو واضح. و إن لم يكن في عقد معاوضة: كغصب و إتلاف بجناية و نحوه فالرجوع على التفاوت كيف كان. و هذا الكلام جار في الأوصاف و في الإجزاء أيضا، فإنهم في باب تبعض


[1] تدبّرنا، لكن لم نتحقّق الفرق بين الطريقين- بكون أحدهما ظلما و الآخر عدلا- بعد كون مآلهما إلى أمر واحد، كما اعترف به المؤلّف (قدّس سرّه).

[2] انظر الكفاية للسبزواري: 89 (كتاب التجارة).

[3] تقدّمت في ص: 535.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست