responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 536

المتقدمة. و ثانيهما: أن يكون المراد: أن لزوم القيمة و الضمان في ذلك اليوم، و أما قيمة أي من الأيام فهو مسكوت عنه. و الظاهر منه هو الأول عند الإنصاف و إن أعرض عنه الأكثر. و في قوله: في صورة العيب: (يوم ترده إليه) إشارة إلى أنه يقوم في ذلك اليوم صحيحا و معيبا و يلزمك التفاوت، و لا دلالة فيه على تقدير القيمة بالنسبة إلى أي الأزمنة، إذ هناك أيضا يجيء الوجوه، إلا أنها ضعيفة، إذ تفاوت الصحيح و المعيب في كل وقت بالنسبة، إلا أن ما به التفاوت يتفاوت بزيادة القيمة و نقصانها، فإن التفاوت لو كان بمقدار الربع فلو كان القيمة عشرين كان خمسة، و لو كان أربعين كان عشرة. و بالجملة: ففيه أيضا يجيء الكلام السابق. و أوفق الأقوال إلى القواعد ضمان قيمة يوم التلف كما يظهر بعد التأمل لولا ظهور هذه الصحيحة في خلافه في الجملة، إلا أنه لا يصادم الفتوى. و [1] إجراء هذه الأقوال و الاحتمالات في سائر موارد الضمان من الاروش في الماليات و ديات النفوس حيث لا مقدر فيها و في سائر الإتلافات و النماءات و المنافع يحتاج إلى تأمل تام. و هنا أبحاث شريفة تركناها اقتصارا على ما نبهنا عليه في مطاوي الكلام.

و ثالثها [2] في تعيين القيمة بحسب المكان

، و هذا البحث قد أغفله الأصحاب و لم يتعرضوا له في شيء من هذه الأبواب، مع الاختلاف الفاحش في القيمة بحسب الأمكنة كالأزمنة. فهل المراد قيمة مكان الغصب، أو قيمة مكان التلف، أو أعلى القيمتين، أو أسفل الأمرين) [3] [أو قيمة مكان المطالبة] [4] أو قيمة مكان الأداء أي موضع كان،


[1] في النسخ زيادة «يحتاج» و الظاهر أنها سهو.

[2] أي: ثالث الأبحاث، تقدم ثانيها في ص: 532.

[3] في «ن» بدل «أو أسفل الأمرين»: أو أقلّهما.

[4] لم يرد في «ن، د».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست