المتقدمة. و ثانيهما: أن يكون المراد: أن لزوم القيمة و الضمان في ذلك اليوم، و أما قيمة أي من الأيام فهو مسكوت عنه. و الظاهر منه هو الأول عند الإنصاف و إن أعرض عنه الأكثر. و في قوله: في صورة العيب: (يوم ترده إليه) إشارة إلى أنه يقوم في ذلك اليوم صحيحا و معيبا و يلزمك التفاوت، و لا دلالة فيه على تقدير القيمة بالنسبة إلى أي الأزمنة، إذ هناك أيضا يجيء الوجوه، إلا أنها ضعيفة، إذ تفاوت الصحيح و المعيب في كل وقت بالنسبة، إلا أن ما به التفاوت يتفاوت بزيادة القيمة و نقصانها، فإن التفاوت لو كان بمقدار الربع فلو كان القيمة عشرين كان خمسة، و لو كان أربعين كان عشرة. و بالجملة: ففيه أيضا يجيء الكلام السابق. و أوفق الأقوال إلى القواعد ضمان قيمة يوم التلف كما يظهر بعد التأمل لولا ظهور هذه الصحيحة في خلافه في الجملة، إلا أنه لا يصادم الفتوى. و [1] إجراء هذه الأقوال و الاحتمالات في سائر موارد الضمان من الاروش في الماليات و ديات النفوس حيث لا مقدر فيها و في سائر الإتلافات و النماءات و المنافع يحتاج إلى تأمل تام. و هنا أبحاث شريفة تركناها اقتصارا على ما نبهنا عليه في مطاوي الكلام.
، و هذا البحث قد أغفله الأصحاب و لم يتعرضوا له في شيء من هذه الأبواب، مع الاختلاف الفاحش في القيمة بحسب الأمكنة كالأزمنة. فهل المراد قيمة مكان الغصب، أو قيمة مكان التلف، أو أعلى القيمتين، أو أسفل الأمرين) [3] [أو قيمة مكان المطالبة] [4] أو قيمة مكان الأداء أي موضع كان،