responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 534

و الرابع: لزوم أعلى القيم من حين الغصب إلى حين رد القيمة، و حكي عن المحقق في أحد قوليه [1]. و لعله مبني على أن القيمي أيضا مضمون بمثله، فيبقى في ذمة الغاصب مثله بعد التلف إلى وقت الأداء، و حيث إن دفع المثل متعذر فيدفع القيمة حينئذ، فيصير بمنزلة بقاء العين إلى وقت الدفع و تلفه حينئذ، فيجيء الوجه السابق في اعتبار أعلى القيم هنا من حين الغصب إلى وقت الرد، و كأن وقت الرد حينئذ هو وقت التلف في الحقيقة. و لا يخفى ضعف ذلك من الوجه السابق في ضعف القول السابق: من أن كون القيمة أعلى في وقت لا يقتضي لزوم دفعها، بل اللازم دفعها لو تلفت العين في ذلك الوقت، مضافا إلى أنه لا وجه لبقاء مثل القيمي في الذمة، إذ لو كان له مثل لوجب دفع مثله، و المفروض أنه غير موجود، و لا وجه لضمان الممتنع، إذ معنى الضمان: لزوم الدفع و هو ممتنع محال. و أضعف من ذلك احتمال كون القيمي مضمونا بعينه إلى وقت الأداء، و هنالك [2] ينتقل إلى القيمة للتعذر، نظرا إلى امتناع ضمان الممتنع و التالف لا يمكن إعادته، فتدبر. و الخامس: لزوم دفع قيمة وقت المطالبة، و هو مبني على الضمان بالمثل إلى ذلك الوقت، أو بالعين إلى ذلك الوقت حتى يصير ذلك الوقت وقت الانتقال إلى القيمة، و يجيء فيه ما ذكرناه في اعتبار قيمة يوم التلف، و قد عرفت ضعفهما في القول السابق المبني على أحدهما، على ما أشرنا إليه. و السادس: لزوم دفع أقل القيم من حين الغصب إلى وقت التلف. و السابع: لزوم أقل القيم من حين الغصب إلى وقت الأداء. و الثامن: لزوم أقل القيم من حين التلف إلى وقت الأداء. و الوجه في هذه الثلاثة الرجوع إلى أصالة البراءة مع الشك في اشتغال


[1] حكاه عنه الشهيد الأوّل، على ما نقله الشهيد الثاني في الروضة 7: 40.

[2] في «ن، د»: هناك.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست