responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 528

المضمون له، و يحتمل وجوب أكثرهما قيمة لقاعدة الاشتغال، و يحتمل وجوب أقلهما قيمة ترجيحا للبراءة. و الحق أن يقال: إن خصوص لفظ (المثلي) و (القيمي) لم يعلق عليهما الحكم في كلام الشارع، و إنما هو اصطلاح، و المتبع الدليل، و لا ريب أن الدليل إنما دل على وجوب تأدية المال إلى صاحبه، و لا ريب في كون التأدية مع بقاء العين هو دفع العين، و أما مع التلف ففي المثلي يعد دفع مثله دفعا لذلك التالف، و في القيمي لا يعد دفع مثله في الفردية دفعا لذلك، للتفاوت، فيدفع القيمة، لأن القيمة حينئذ أقرب إلى التالف من دفع ما هو من نوعه. و مع الشك في كونه من هذا أو من ذلك فلا ريب أن دفع مثله حينئذ أقرب من دفع قيمته، فليدفع ما هو مثله بحيث لا يكون تفاوت بينهما في المالية و إن كان أصل النوع لا يعلم كونه مثليا.

فتدبر حتى لا يختلط عليك الأمر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست