responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 525

الحقيقة النوعية [1]. فإن كان المراد منه ما كان اسم القليل و الكثير منه واحدا لأنه التساوي في الحقيقة الموجب لإطلاق الاسم، فلا ريب في انتقاضه بكثير من القيميات: كالأرض، فإن القليل و الكثير منها في الاسم سواء، و الأقمشة، فإن قليلها و كثيرها يتفقان [2] في الاسم غالبا. و إن أريد أن الحقيقة النوعية هي منشأ المنفعة و القيمة و الصفة، فالتساوي فيها يوجب التساوي في هذه الأمور فيرجع إلى التعريف الثاني. و لعل الأخير أوضح في الإرادة و إن جزم بعضهم بكون مرجعه إلى المعنى الأول، فتأمل [3].

و رابعها: أن المثلي ما يقدر بالكيل و الوزن

، كما نسب إلى بعضهم [4]. و ينتقض بالمعاجين بأنها مثلية، و لا تباع بالكيل و الوزن، بل بالحب و نحوه، و بالحطب فإنه مثلي و إن كان لا يباع بهما في بعض البلاد، كذا قيل. و يمكن القول بأن المعجون يباع بالوزن، و بيعه كذلك من جهة أنه مغن عن الوزن فلا يضر بمثليته، و نحو ذلك نقول في الحطب، مع احتمال منع كون الحطب مثليا. لكن ينتقض بأنه يباع غالبا بالكيل و الوزن فيدخل في التعريف. و يمكن القول: بأن المعجون أيضا قيمي و يباع بالكيل أو الوزن، فيدخل في التعريف.

و خامسها: أنه ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه.

و سادسها: أنه ما يكال أو يوزن، و يجوز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصد التقابل

. و اعترض على التعاريف الثلاثة بالأشياء التي يجوز فيها بيع بعضها ببعض و يجوز السلم فيه مع كونها مكيلا أو موزونا، كالقاقم [5] و غيره، و ربما منعوا ذلك فيه.


[1] غاية المراد: كتاب الغصب (مخطوط) الورقة: 71.

[2] في غير «م»: يتّفق.

[3] لم يرد الأمر بالتأمّل في «ن، د».

[4] حكاه المحقّق الثاني (قدّس سرّه) عن الشافعي و أبي حنيفة و أحمد، جامع المقاصد 6: 244 (كتاب الغصب).

[5] في «ن، د»: كالقماقم.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست