على نصفيه أنه درهم، بل لا يطلق على نصف الحنطة و نحو ذلك، فإرادة الأجزاء التي يطلق عليها الاسم توجب انحصار المراد في الفرد، و لا يناسب التعبير حينئذ بالأجزاء، فتدبر. و أما في الاعتراض على الدفع: فبأن اختلاف السكة و الوزن و نحو ذلك إن كان مما يتفاوت به القيمة، فيصير من باب اختلاف النوع كسائر الصفات في المثليات، و هذا لا ينافي كون النوع الواحد منه مثليا، و إن لم يتفاوت به القيمة كما هو الغالب فلا بحث و لا اعتراض. و أما في الجواب و الدفع: فبأن تفسير الأجزاء بما يطلق عليه اسم الجملة لا ينفع في دفع الاعتراض، إذ يمكن تقسيم التمر و النوى بحيث يجعل في النوى مقدارا من اللحم [1] لا يوجب خروجه عن اسم التمر، و لا ريب في كون كل منهما تمرا من أجزاء نوع واحد مع اختلاف الجزءين في القيمة، فتدبر.
و ثانيها: ما عرفه الشهيد (رحمه الله) به في الدروس: من أنه ما تساوى أجزاؤه و منفعته و تقارب صفاته
[2]. و يرد النقض على هذا بالثوب و نحوه، فإنه متقارب المنفعة و الصفات و الأجزاء، بل متساويها في النوع الواحد، مع أنه يعد قيميا، لا مثليا. و هذا الاعتراض يرد على التعريف الأول، فإن قيمة أجزائه في النوع الواحد متساوية أيضا. و يمكن دفعه بمنع تساوي قيمة أجزائه و لو في النوع الواحد، فإنا نرى أهل العرف يداقون في القطعة الواحدة بين طرفيها، و لو فرض التساوي في فرد فهو لا يوجب كونه مثليا، إذ المدار على الوجود الغالب، و إلا فالتساوي في القيمة و المنفعة يمكن في كل جنس، و من هنا يمكن دفعه عن تعريف الدروس أيضا، فتدبر.
و ثالثها: ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد: أنه ما يتساوى أجزاؤه في [الحقيقة النوعية]