عنوان 69 في ضبط معنى المثلي و القيمي، حيث إن التأدية تبتني على معرفتهما [1] حتى يتخلص عن الضمان، على ما ذكرناه في قاعدة اليد [2]. قد اختلف فيه عبائر الفقهاء اختلافا كثيرا، و الذي وجدت في كلماتهم في الباب
تعريفات:
أحدها: ما نسب إلى الأكثر [أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه]
في لسان بعضهم [3] و إلى المشهور بين الأصحاب في المسالك [4] و هو: أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه، و فسروه: بما تساوى قيمة أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب و الأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوى مثله في القيمة، و نصفه يساوى نصف قيمته، و هكذا. و هذا التعريف مخدوش، فإن الأجزاء لا انضباط لها، إذ الظاهر أنه أريد بها كل ما يتركب الشيء منه، فيلزم عدم كون الحبوب و الأدهان مثليا أيضا، لأنها تتركب من القشور و الألباب، و لا ريب في اختلاف القشر مع اللب في القيمة، فكيف يقال