responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 520

الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال

، كما لو أذن لزيد العدو مع علم زيد بأنه لا يرضى بدخول عدوه، أو منع عمروا الصديق مع علمه بأنه راض بدخول صديقه. و قد يتعارضان بالعموم من وجه، كشهادة الحال بالأذن للصديق، و منعه عن جماعة فيهم صديق و عدو. و تجيء مسألة اعتقاده [1] العداوة أو الصداقة أو خلوه عن الاعتقاد أو شك المخاطب في ذلك بصورة، فتدبر جدا، و الحكم يتضح بعد ذلك. و لو فرض شهادة الحال بخصوص زيد العدو مع منعه من دخول عدوه، فإن كان شهادة الحال أعم من كونه عدوا أو صديقا كما لو وقع حال قاض بالأذن له على كل حال فيقدم على المنع و إن كان بينهما حينئذ عموم من وجه، لأعمية العدو أفرادا و أعمية مدلول شاهد الحال أحوالا، فإنه أعم من كونه صديقا أو عدوا، و وجه التقدم الصراحة و أخصية المورد، و كون الميزان في العموم عموم الموضوع دون المحمول، فتدبر. و إن كان شهادته على فرض الصداقة فالمنع سليم عن المعارض. و إن كان مجملا فيقدم المنع، لعدم العلم بالمعارض مع شمول المنع قطعا، فتأمل.

الرابعة: تعارض الفحوى مع مثله

، و يتصور فيه أيضا الصور السابقة في الصريح بأجمعها، و الحكم ما مر هناك.

و الخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال

، و هو كتعارض الصريح مع الحال من دون فرق في الأقسام و الأحكام.

السادسة: تعارض شاهدي الحال

، و حيث إن ذلك يقتضي كون حالة موجبة للإذن و حالة موجبة للمنع، فيكون المجموع من الأمرين أيضا حالا آخر، فإن كان مقتضاه الإذن كما لو فهم التعميم من الحالة المرخصة فهو المعول، و إن كان مقتضاه المنع فهو المتبع، و إن لم يعلم أحد الأمرين فالأصل عدم الإذن.

و في المقام أبحاث شريفة أعرضنا عنها مخافة التطويل و اعتمادا على فهم الفطن، إذ ملاحظة ما أشرنا إليه في طي البحث يعين على استخراج ما عداه، و الله الهادي.


[1] في «ن، د»: اعتقاد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست