responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 518

و إن جهل حال الإذن علما و جهلا بالصداقة و عدمها، فجعله [1] كصورة عدم علمه بالصداقة للأصل، و حيث إنه جعل هذه الصورة قسمين: أحدهما: العلم بنهيه لزعم عدم الصداقة، و عدم العلم بسبب نهيه، فظاهر العبارة يقضي بجريان الصورتين في المشبه أيضا. مع أن العلم بكون نهيه لزعم عدم الصداقة لا يجامع الشك في كونه معتقدا بالصداقة أو عدمها مع أنه الفرض، فيصير التشبيه بالنسبة إلى القسم الثاني و هو الجهل بالسبب [2] الذي حكم بالرجوع إلى الإذن، و قد عرفت بطلان ذلك، سواء كان في الواقع غير معتقد للأمرين أو معتقدا لعدم الصداقة و لم يعلم سبب النهي، فإن في كلا الفرضين الحق المنع على ما قررناه. فصورة الشك إن دار أمره بين هاتين الصورتين بمعنى: أنا نقطع بأن الإذن لا يعلم بالصداقة، بل إما معتقد لخلافها أو خال عن الأمرين فالحكم فيها المنع، لعدم خروجه عن الاحتمالين، و المختار في كل منهما المنع. و لو قطعنا بأنه غير خال عن الاعتقاد و دار الأمر بين الاعتقادين فيصير سببا للشك في سبب المنع، و قد عرفت أن المختار فيه العمل بالنهي أيضا. و إن علم أنه غير معتقد للخلاف، بل إما معتقد للصداقة أو خال عن الأمرين فالعمل فيه على النهي أيضا، و الوجه واضح مما مر. و إن دار الأمر بين الصور الثلاثة فالحكم فيه المنع أيضا، لتعارض الاحتمالات و سلامة الإطلاق، مضافا إلى الوجه المتقدم. فإلحاق صور [3] الشك بقول مطلق على صورة عدم العلم بالصداقة، مع كون صورة من صور الشك صورة القطع بأنه لا يعتقد الخلاف بل إما معتقد للصداقة أو خال عن الأمرين و لا شبهة في كون المعتمد حينئذ النهي كما ترى! فتدبر.

و ثالثها: كون التعارض بالعموم المطلق مع كون الإذن أخص

، و يجيء الكلام فيه أيضا من حيث النسخ و التخصيص، و من حيث التقديم و التأخير، و الكلام فيه الكلام في الصورة السابقة حذو النعل بالنعل. و لازم كلام الفاضل المعاصر المخالفة


[1] أي: المحقق النراقي (قدّس سرّه)، راجع العوائد: 13.

[2] لم ترد «بالسبب» في «ن، د».

[3] في غير «م»: صورة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست