responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 514

يجب لا يضر، و لذا ذكروا: أن الزوجة إذا أسقطت نفقتها لا تسقط، لأنها تتجدد و تجب يوما فيوما، و ليست بثابتة في ذمة الزوج حتى تكون قابلة للإسقاط، و كذا إبراء ذمة العاقلة قبل حلول النجم، فإذا كان كذلك فنقول: تصريح المالك بعدم الضمان عليه إسقاط لما لم يجب، لأن الضمان إنما يتحقق بعد التصرف أو الإتلاف، فلا ينفع الأسقاط قبله. و دفعه: بأن هذا ليس إسقاطا للضمان عن الذمة حتى لا ينفع قبل الثبوت، بل لما كان الضمان إنما يترتب على الإتلاف و اليد و نحو ذلك إذا لم يكن ذلك عن رضا المالك، للأدلة الدالة على حلية مال الغير برضاء نفسه، بمعنى كون المال الذي أباحه صاحبه كملك المتصرف في عدم الغرامة عليه، فهذا الإذن محقق لموضوع الإباحة حتى لا يتحقق الضمان، لا أنه إسقاط على فرض ثبوته، فتدبر. و منشأ كون الإذن المقيد بعدم الضمان مسقطا له مع قطع النظر عن الأدلة اللفظية و الإجماع: أن من المعلوم أن الضمان إنما هو لاحترام مال المسلم و عمله، فإذا بذل برضاه فقد أسقط احترام ماله بنفسه، فلا وجه للضمان. و أما الإذن المقيد بالضمان فلا بحث في أنه يرفع التحريم، و لكن يبقى الضمان على حاله، لعموم أدلته، و عدم رافع له، و عدم الملازمة بين الحلية و عدم الضمان. و أما الإذن العاري عن قيد الضمان و عدمه فهو الذي ينبغي أن يبحث فيه. فنقول: هل الإذن المجرد الخالي عن الأمرين يقتضي سقوط الضمان؟ فتصير الأمثلة التي ذكرناها من أنها مضمونة مع وجود الإذن: إما خارجة عن القاعدة بدليل آخر، أو يدعى أن الإذن فيها ليس مجردا، بل مقيد بالضمان و إن كان القيد مستفادا من القرينة الحالية. أو الإذن المجرد عن القيدين لا يرفع الضمان؟ و ما ذكر من الأمثلة على القاعدة، و ما سقط فيه الضمان كالضيافة و نحو ذلك فإنما هو بدلالة القرينة على عدم الضمان، و المسألة مما تعارض فيها الاحتمالان و تكافئا باعتبار ملاحظة الأمثلة و الموارد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست