responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 513

و عدمه، و لا يفترق الحال في القسمين بين كون ذلك بطريق أخبار أو إنشاء. و كذلك الإذن السابق قد يكون مشتملا على نفي الضمان، و قد لا يكون مشتملا عليه. و الإذن الغير المشتمل على نفي الضمان قد يكون إذنا مطلقا، و قد يكون إذنا مجملا. إذا عرفت هذا، فاعلم: أنا قد ذكرنا في بحث الاستئمان أن الإذن بنفسه لا يرفع الضمان، نظرا إلى أن ماهيته الرخصة في التصرف و هي أعم من كونه مع ضمان أو بدونه، و أنت إذا تتبعت الموارد تجد أن الإذن كثيرا ما قد يتحقق مع وجود الضمان، كما في المقبوض بالسوم، و المقبوض بالعقد الفاسد، و التالف قبل القبض في المعاوضات، و المال المغصوب المأذون في بقائه، و مجهول المالك إذا تصدق به، و المال المأكول في المخمصة، و المال التالف في يد الصانع و الطبيب و المكاري و الملاح و الأجير، و نحو ذلك، و كذا المال الذي يبذله الزوج قبل النكاح لزوجته و يعطيه لأبيها و أمها، و غير ذلك من اللباس و المطعوم و النقد إذا تلف، فإنه مقبوض بإذن الزوج لرجاء تمامية النكاح، و يسمونه العجم [1] شير بها) و الترك يسمونه (باشلوق) فإنه مضمون على قابضه مع تحقق الإذن، فدعوى: أن الإذن بقول مطلق مسقط للضمان ساقطة. فنقول: الإذن إذا كان مقيدا بعدم الضمان فلا بحث في كونه مسقطا للضمان، لمكان التصريح بالعدم، و هذا مورد الإجماع و المتيقن من الأدلة، و كلامنا الان من جهة التصريح بعدم الضمان، و ليس الكلام في الجهة التي حصل الإذن منها من لفظ أو إشارة، فإنه مقام آخر يأتي البحث فيه. و لا فرق بين الإذن اللاحق و السابق في ذلك، أما اللاحق فإنه في الحقيقة يكون إبراء، لأنه لا ينحصر في لفظ، بل يقع بكل ما دل على إسقاط الحق. و أما السابق ففيه إشكال قد يتخيل: و هو أنه قد تقرر عندهم: أن إسقاط ما لم يجب لا ينفع كما أن ضمان ما لم


[1] المراد به: الفرس، لا مطلق غير العرب.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست