responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 512

ظن شاهد الحال أيضا كاف في إباحة التصرف [1] و لكن جماعة منهم نصوا على اعتبار القطع [2] و هو الأوفق بالأصل. و أما ما لم يصادف الواقع [3] فإن كان قطعا بالرضا فلا ريب أن صاحبه معذور لا عقاب عليه، لامتناع التكليف بما لا يطاق. و إن كان ظنا قام الدليل على حجيته كظن اللفظ و الإشارة في قول فهو كالقطع. و أما ظن شاهد الحال فإذا لم يكن معتبرا مع مصادفة الواقع فحيث لم يصادف الواقع فبالأولوية، فتدبر.

و من ذلك كله ظهر: أن المدار في ارتفاع التحريم الدليل المعتبر الدال على طيب النفس، سواء صادف الواقع أم لا. و أما لو كان هناك لفظ، أو إشارة و نحوها [4] دالان بحسب الوضع على الرخصة و الرضا مع القطع بأنه غير راض في قلبه، فإن كان هذا عن إكراه بمعنى: أنه علم أن كلامه هذا ناش عن إكراه بذلك فلا يجوز التصرف قطعا، لعدم تحقق طيب النفس، و عدم صدق الإذن على ذلك أيضا. و إن كان عن حياء و نحو ذلك كما هو الغالب الوقوع بين الناس فالحق أن ذلك إذن و رضاء، و القطع بأن ذلك لحياء بحيث لو خلي و طبعه ما رضي غير مضر، لأن دليل الرضا أعم من كون الرضا للناس أو للرياء أو للحياء أو لله تبارك و تعالى أو لقصد جلب نفع أو نحو ذلك. نعم، صورة الإذن الصوري مع القطع بعدم الرضا و كونه مكرها لا يجوز فيها التصرف، فتدبر.

المقام الثاني: في الحكم الوضعي و هو رفع الضمان-

فنقول: أما الإذن اللاحق للتصرف، فقد يكون صريحا في الإبراء، بمعنى: أنه يقول: (أذنت لك فيما فعلت من التصرف، و تجاوزت عنك) و نحو ذلك. و قد يكون إذنا أعم من الإبراء


[1] مثل عبارة المحقّق في الشرائع 1: 71، و الشهيد في الدروس 1: 152، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 171.

[2] منهم السيّد السند في المدارك 3: 216.

[3] عطف على قوله في ص: 510: و أمّا الإذن السابق فما كان مقطوعا به مع مصادفة القطع للواقع.

[4] كذا في «ن»، و في «ن، ف» نحوهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست