responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 506

عنوان 68 من جملة مسقطات الضمان: الإذن ممن له السلطان على المال من الشارع كالمالك و الوكيل و الوصي و الولي و الأمين و نحو ذلك أو إذن الشارع في التصرف و إن لم يحصل من أحد منهم ذلك. و الإذن: عبارة عن رخصة المالك و من بحكمه في التصرف و إثبات اليد و هو قد يكون قبل التصرف و هو المسمى بالإذن، و قد يكون بعد ذلك و يسمى بالإجازة. و كل منهما: قد يكون صريحا، و هو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، كقوله: (تصرف في مالي ما شئت) أو (كل من طعامي) أو (اجلس في داري). و لم يذكروا من أقسام الصريح التضمن، مع أنه ليس من الأقسام الأخر، بل هو داخل في الصريح كما إذا أذن في التصرف في مجموع أمور كل منها جزء منه، فإن الأجزاء مأذون فيها بالتضمن حينئذ. اللهم إلا أن يقال: إن كون الأجزاء مدلولا تضمنيا للمجموع المركب لا يستلزم دلالة لفظ (تصرف) أو (افعل) أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الإذن عليه بالتضمن، إذ الإذن على المجموع المركب ليس مركبا من إذن الأبعاض. نعم، المأذون فيه مركب من أبعاضه، لا الإذن، و نظير ذلك ما قلناه في أن دلالة الأمر بالواجب على وجوب أجزائه بالالتزام دون

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست