responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 489

منها: في مسألة عدم جواز رجوع المشتري من البائع الفضولي بثمنه مع علمه بالفضولية في صورة التلف، فإنهم نقلوا الإجماع فيه على عدم تضمين الفضولي، و عللوه بأن المشتري قد أقدم على ذلك. و منها: في إقدام المشتري مع العلم بإباق العبد و نحو ذلك من سائر العيوب، فإنه لا ضمان على البائع، لأن المشتري أسقطه بإقدامه. و منها: في صورة معاوضة الكامل مع الناقص كالمجنون و الصغير فإن دافع ماله للناقص قد أقدم على إتلاف ماله، فلا ضمان على القابض، و لا يختص بالمعاوضة، بل لو أودع عنده أو أعاره أو نحو ذلك، و إن كان هناك يجتمع سببان لعدم الضمان. و منها: في صورة ما رجع المعير عن الإعارة في أرض لدفن أو بناء عليه أو غرس أو نحو ذلك، فإنه لا ضمان على المعير في هذه الغرامات، لأن من بنى أمره على شيء مستعار قد أقدم على إتلاف ماله و ضرر نفسه. و لا يصدق هنا الغرور، لأن الغرور إنما يتحقق في الموضوعات، و المستعير قد اغتر بتقصيره في تعلم الحكم الشرعي، و قد أقدم على تضرر نفسه، و في المسألة خلاف معروف. و منها: في ارتداد الزوجة قبل الدخول، فإنه إقدام على إبطال مهرها و إسقاطه. و منها: إسلامها، فإنه أيضا إقدام منها على سقوط مهرها مع عدم بقاء علقة النكاح بإسلام الزوج قبل انقضاء العدة. و منها: في نشوز الزوجة، فإنه إقدام على إسقاط نفقتها و لا احترام حينئذ لها. و منها: إسلام الذمي المقرض للخمر لمثله، فإنه إقدام على سقوط قرضه، و ليس كذلك في الخنزير. و منها: تلف مال الغاصب بدفع المغصوب إلى مالكه من اجرة أو تخريب بنيان أو نحو ذلك، فإن ذلك قد أقدم عليه الغاصب بعمله [1] فإن الغصب التزام بذلك كله شرعا.


[1] في «ن، د»: بعلمه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست