عنوان 30 العقد تابع للقصد مطلقا، و هذه من القواعد المعروفة الكثيرة الفروع، و البحث في معناها تارة، و في مدركها اخرى، فهنا مقامان
الأول: في بيان المراد منه
و هو محتمل لأمرين، ليس بينهما منع جمع. أحدهما: أن العقد تابع للقصد، بمعنى أنه لا يتحقق إلا بالقصد، كما ذكره الفقهاء رحمهم الله في شرائط العقود مع الشرائط الأخر، بمعنى أنه لا عبرة بعقد الغافل و النائم و الناسي و الغالط و الهازل و السكران الذي لا قصد له و نحو ذلك، فتكون القاعدة إشارة إلى شرطية كون العاقد قاصدا في مقامات العقود كلها، و يكون معنى التبعية: عدم تحققه بدونه، إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه. و هل العكس كذلك؟ بمعنى أنه كلما تحقق القصد تحقق العقد أم لا، فنقول: له معنيان: أحدهما: أن جنس القصد مستلزم للعقد، و هو معلوم الانتفاء. و ثانيهما: أن القصد في العقد إذا تعلق بشيء فهو متحقق لا محالة، بمعنى أن العقد يؤثر في ذلك المقصود و يوجب تحققه، و يصير المعنى: أن كل ما هو مقصود