responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 477

يحصل النفع للمالك، أو نقل متاعه إلى مكان آخر ليباع بالثمن الأوفى، أو آخذ الدواب إلى المرعى، و نحو ذلك. و إن قلنا بالاختصاص فيختص بأحد القسمين دون الأخر. و يخطر بالبال أن الشيخ الوحيد الأستاذ في أثناء الدرس صرح في أثناء الكلام، أن (قاعدة الإحسان) تختص بصورة دفع المضرة و لا تشمل صورة جلب المنفعة. و هذا لا ينطبق على قاعدة اللفظ، نظرا إلى أن لفظ (الإحسان) يصدق على إيصال النفع أوضح من صدقه على دفع المضرة، فلا وجه للتخصيص بالثاني، و لا أقل من التساوي. و الظاهر أنه ليس ذلك من جهة عدم شمول اللفظ، بل من جهة [1] استقراء الموارد، فإن المواضع التي ذكرناها للإحسان بمعنى جلب النفع كلها محل نظر في ارتفاع الضمان، بل الظاهر أن الفتوى فيها بالضمان كما لا يخفى فإنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا بد إما من ذكر دليل يخصص قاعدة الإحسان، و الظاهر أنه منتف، إذ لم نجد دليلا واردا على قاعدة الإحسان، بل الظاهر أنه كالدليل العقلي غير قابل للتخصيص. و إما من دعوى: أنه غير داخل في الإحسان بالمرة، و هي مشكلة [2] إذ دعوى: أن جلب المنفعة غير داخل في الإحسان دونها خرط القتاد! و يمكن أن يقال: إن كون وضع اليد على مال الغير إحسانا إنما يكون إحسانا في صورة دفع المضرة، و أما في صورة جلب المنفعة فليس إثبات اليد جلب نفع، بل إيصال النفع إنما هو بشيء آخر، فيتعلق الضمان بإثبات اليد، و لا ينفع بعد ذلك الإحسان المتأخر، و فيه نظر. و هل الإحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟ فلو زعم أن سقي الدابة دفع للضرر عنه و صادف كونه في الواقع كذلك صار إحسانا قطعا، و أما لو لم يكن ذلك في الواقع دفع ضرر فهل يكون ذلك إحسانا أم لا؟ وجهان.


[1] في «ن، د» زيادة: عدم.

[2] في غير «م»: و هو مشكل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست