عنوان 64 من جملة المسقطات للضمان: قاعدة الإحسان. و الأصل فيها: قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[1] بتقريب [2]: أن (السبيل) نكرة واقعة في سياق النفي فيفيد العموم، و كلمة (على) دالة على الضرر، و الجمع المحلى باللام مفيد للعموم الاستغراقي، فيكون المعنى: أن كل سبيل يوجب ضررا على فرد من أفراد المحسنين فهو منفي. و لا يتخيل: أن هذا يقتضي نفي العموم، لا عموم النفي، بتقريب: أن (السبيل) عام و (المحسنين) عام، فالإثبات يقتضي ثبوت كل سبيل على فرض عمومه على كل محسن، و النفي يفيد عدم كونه كذلك، و لا يلزم من ذلك انتفاء كل سبيل عن كل محسن، نظرا إلى [أن] [3] المتبادر من الآية نفي جميع أفراد السبيل عن جميع أفراد المحسن، و ليس هذا من باب: ليس كل حيوان إنسانا. فإن قلت: إذا كان المحسنون بمعنى: كل محسن، فيصير التقدير: لا سبيل على كل محسن، و هو لا ينافي ثبوت السبيل على بعضه. قلت: ليس كل ما هو في تقدير شيء يفيد فائدته، فإن الفهم يتفاوت بذلك،