responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 465

و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [1] فلا وجه للحمل على المعاني الأخر، مع أن الحمل على أحد الأربعة الأخيرة يوجب تهافتا في تركيب القاعدة لا يخفى على من تأملها. و الحمل على المعنى الرابع أيضا غير صحيح، لظهور استدلالهم بها في غيره، و بعده عن ظاهر العبارة، و لكون القاعدة مجمعا عليها عندهم، مع اختلاف فتواهم في ضمان العهدة. و المعنى الثالث و إن كان يلائم لو عبر بالموصول لا بلفظ (العقد) من وجه، لكنه لا يلائم من وجه آخر، لأنه يبقى ضمير صحيحه و فاسده خاليا عن المرجع، كما يلزم هذا البحث في الاحتمالات السابقة أيضا، و إرجاعه إلى العقد المعلوم من السياق خال من الوجه، و يدفعه أيضا مخالفته لإطباقهم على الضمان بمهر المثل و أجرة المثل و قيمة المثل، لا بالمسمى، فلا تجتمع فتواهم بذلك مع إطباقهم على القاعدة لو كانت بهذا المعنى. فدار الأمر بين الاحتمالين الأولين، و يتعين الأول بقربه من ظاهر العبارة، و ظهور لفظ (الضمان) في الدفع للعوض، لا مجرد كون ذلك تالفا من ماله، و هو لا يكون إلا في المعاوضات. و استدلالاتهم أيضا تنبئ عن المعنى الأول، فلا بد من الرجوع [إليه.] [2] قيل: ينبغي تقييد هذه القاعدة بأمور: منها: أن الضمان في الفاسد مشروط بالقبض، بخلاف الصحيح. و فيه: أن القاعدة مسوقة لبيان أصل الضمان، و لا دلالة فيها على شرائطه و كيفياته حتى تقيد، مضافا إلى عدم الفرق بين ما قبل القبض و ما بعده، فإن الضمان قبل القبض على المالك الأول سواء كان في صحيح أو فاسد، و بعد القبض على القابض سواء كان في صحيح أو فاسد، فهذا الكلام ناشئ عن عدم التأمل. و إن بنيت على أن ما تحقق قبل القبض من التلف لا يسمى ضمانا، ففي الصحيح


[1] جامع المقاصد 4: 61، اختلاف يسير.

[2] من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست