responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 459

و نحو ذلك و قد يكون المتعاقدان عالمين بالفساد، و قد يكونان جاهلين، و قد يكون أحدهما عالما و الآخر جاهلا. و ظاهر إطلاقهم الضمان في العقد الفاسد مطلقا. و الوجه في الضمان فيما كان صحيحه مبنيا على الضمان كالبيع و الصلح و الهبة المعوضة و المزارعة و المساقاة و الجعالة و الوكالة بعوض و المسابقة و النكاح، و مثله الخلع و الطلاق بعوض

أمور:

أحدها: أن كلا من المتعاقدين قد أقدما في العقد على الضمان

إذ ليس الفرض في العقود المجانية فيثبت ما أقدما عليه. و لا يمكن أن يقال: إن إقدامهما إنما هو على تقدير الصحة، فكيف يقال بضمانهما على تقدير الفساد مع جهلهما بأنه فاسد؟ فلا يكون الأقدام على الإطلاق. لأنا نقول: إنهما لما علما الضمان في صورة الفساد بقيمة المثل و أجرة المثل [1] و مهر المثل، كان قبضهما إقداما على الضمان و إن بنيا على الصحة. و لو سلم عدم إقدامهما على الضمان على تقدير الفساد، فإما أنهما قاصدان الضمان بالمسمى مطلقا، و إما أنهما ساكتان عن صورة الفساد بحيث لم يخطر ببالهما ذلك، فيكون أصل الإقدام على الضمان على كل حال، و ليس غرضنا الان إثبات كون الضمان بالمسمى أو بغيره. كما لا يمكن أن يقال: إن في صورة العلم بالفساد فقد أقدم كل منهما على إتلاف ماله و سيأتي في المسقطات أن الأقدام من جملتها و لا فرق بين المقام و بين دافع الثمن إلى البائع الفضولي مع العلم بفضوليته، فإنه لا يرجع عليه لو لم يجز المالك [2] مع تلف الثمن، و ليس إلا لإقدامه، فهنا يصير بالأولوية، لأن إلا قدام هناك إنما هو بتوقع الإجازة، و هنا معلوم الفساد كما هو المفروض. لأنا نقول: إن الدفع مع البناء على المعاوضة و لو صورة بطريق التشريع ليس


[1] لم يرد «و اجرة المثل» في «ن، د».

[2] في غير «م»: التالف.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست