عنوان 62 من جملة أسباب الضمان: القبض بالعقد الفاسد. و قد نص على ذلك الأصحاب في باب البيع، و لكنهم يذكرون في سائر المقامات: أن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و ما ذكرناه في العنوان أعم من هذه القاعدة، فإن كلامنا هو: الضمان في كل ما قبض بعقد فاسد، سواء كان صحيحه مبنيا على الضمان أم لا. لكنهم يقولون: (كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) و هذا يدل على عدم ضمان ما قبض بعقد فاسد لا ضمان في صحيحه، فيكون هذا واردا على قاعدتنا هذه مسقطا للضمان. و نذكر إن شاء الله قضية العكس في مسقطات الضمان مع ما يصلح أن يكون مدركا له، نظرا إلى أن ما نذكره هنا من الوجه على الضمان وجوه، بعضها يعم العقود كلها، و بعضها يختص بما بني على الضمان، فإن كان المعتمد في الضمان هو الدليل العام فلا بد من بيان قضية العكس حتى يكون واردا عليها، و إن كان المعتمد الدليل الخاص بعقود الضمان فلا يكون بينهما تدافع. ثم إن العقد الفاسد قد يكون من جهة العقد و اللفظ بأن لا يكون جامع الشرائط. و قد يكون فساده من فوات شرط المتعاقدين، أو من فوات شرط العوضين، أو من فوات أصل العوض كالبيع بلا ثمن و الإجارة من دون اجرة،