responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 454

عنوان 61 من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض. و أصل هذه القاعدة إنما هو في البيع، و هو الخبر المشهور: (أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [1] و انعقد على ذلك الإجماع أيضا كما نص عليه [2]. و توقف بعضهم [3] في تسري هذا الحكم إلى الثمن بمعنى كونه مضمونا على المشتري قبل الإقباض للبائع. و من ذلك أيضا يحصل الإشكال في التسري إلى سائر المعاوضات، كالصلح و الإجارة و الهبة المعوضة، و عمل المزارعة و المساقاة، و أجرة المسابقة و الرماية، و مهر النكاح، و مال الكتابة، و عوض الخلع أو الطلاق بعوض على ما يراه بعضهم [4] من صحته كما هو الظاهر، و بعبارة اخرى: كل عوض تلف قبل القبض في المعاوضات فهو من مال صاحب اليد و غرامته عليه لا من المالك، فإن


[1] عوالي اللآلي 3: 212، ح 59، بلفظ «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

[2] السرائر: 2: 278، التذكرة 1: 473، كشف الرموز 1: 460، جامع المقاصد 4: 308.

[3] انظر الرياض 1: 528.

[4] نسبه المحدّث البحراني إلى الشهيد الثاني- (قدّس سرّهما)- و قال: لم يسبق إليه غيره سابق و لا لحقه فيه لا حق من أصحابنا- (رضوان اللّه عليهم)- انظر الحدائق 25: 568.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست