عنوان 61 من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض. و أصل هذه القاعدة إنما هو في البيع، و هو الخبر المشهور: (أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [1] و انعقد على ذلك الإجماع أيضا كما نص عليه [2]. و توقف بعضهم [3] في تسري هذا الحكم إلى الثمن بمعنى كونه مضمونا على المشتري قبل الإقباض للبائع. و من ذلك أيضا يحصل الإشكال في التسري إلى سائر المعاوضات، كالصلح و الإجارة و الهبة المعوضة، و عمل المزارعة و المساقاة، و أجرة المسابقة و الرماية، و مهر النكاح، و مال الكتابة، و عوض الخلع أو الطلاق بعوض على ما يراه بعضهم [4] من صحته كما هو الظاهر، و بعبارة اخرى: كل عوض تلف قبل القبض في المعاوضات فهو من مال صاحب اليد و غرامته عليه لا من المالك، فإن
[1] عوالي اللآلي 3: 212، ح 59، بلفظ «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
[4] نسبه المحدّث البحراني إلى الشهيد الثاني- (قدّس سرّهما)- و قال: لم يسبق إليه غيره سابق و لا لحقه فيه لا حق من أصحابنا- (رضوان اللّه عليهم)- انظر الحدائق 25: 568.