responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 450

و ثالثا: أنه لو سلم ذلك فلا يمكن إلحاق صورة التلف بالتعدي للإجماع على الضمان فيه حتى يتم لك القول باشتراط القصد في ذلك، فمتى ثبت في تلك الصورة بالدليل الاجتهادي و بالإجماع فيلحقه باقي الصور، مع أنه لو أمكن الإلحاق أيضا لكنا نقول بترجيح جانب الضمان لقوة الضميمة [1] و الاستناد إلى دليل اجتهادي، فتدبر.

الثاني: أنه هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط، أو يعم الحكم ما لو كان عالما بالموضوع أو جاهلا

، بل ما لو كان معتقدا للخلاف أيضا كما لو زعم ما فعله لازم الفعل فبان لازم الترك، أو ما تركه لازم الترك فبان لازم الفعل؟ الظاهر التعميم، لعين ما ذكرناه من الوجوه السابقة، فإن السبب من الأحكام الوضعية التي لا يفترق الحال فيها بين العلم و الجهل، بل متى ما قلنا بعدم اعتبار القصد فلا وجه لاعتبار العلم بالموضوع. و أما العلم بالحكم بمعنى كون هذا التعدي أو التفريط موجبا للضمان فغير معتبر قطعا، إذ العلم أو الجهل بالأحكام اللاحقة للموضوعات لا يؤثر في صدق ألفاظ الموضوعات عليها، و متى ما علق الحكم على لفظ يترتب بعد صدقه، سواء علم الحكم أو جهل، مضافا إلى أن المعيار في المقام على ما ذكرنا: عموم (اليد) و هو غير مشروط بشيء من ذلك.

الثالث: أنه لا يعتبر العلم بأنه مال الغير

، فلو زعم أنه مال نفسه أو مأذون فيه في التصرف كيف كان فبان خطأه فقد تحقق التعدي و التفريط و تعلق الضمان كيف كان، و على ما ذكرنا يكون معنى كلام الأصحاب: (فعل ما يجب تركه و ترك ما يجب فعله) إرادة الواقع، بمعنى: أنه لو لم يكن هناك سهو و لا نسيان و لا جهل و لا خطأ و لا غير ذلك من الأعذار لكان ذلك واجبا، لا الوجوب بالفعل، و إلا للزم الاقتصار على صورة الوجوب الشرعي و انحصر الضمان فيما إذا فعل ما هو حرام


[1] كذا، و لم نتحقّق المراد منها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست