responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 448

الأمانة، و هذا لا يوجب انسداد باب الاستئمان أصلا. فتلخص من ذلك: أن الضمان بأحد الأمرين: من جهة الإجماع عليه و من جهة رجوعه بذلك إلى قاعدة اليد و خروجه بذلك عن باب الأمانات. و يدلُّ على كونهما موجبين [1] للضمان النصوص الخاصة أيضا، كصحيحة أبي ولاد [2] و غيرها. و إنما البحث في موضوع التعدي و التفريط، إذ الأصحاب ليس لهم في هذا الباب كلام منقح. و الظاهر: أن (التعدي) عبارة عن فعل ما يجب تركه، كركوب الدابة أزيد من المسافة المستأجر عليها، أو السير بها على خلاف المعتاد، أو جعل ما لم يشترط في العقد على الدابة، أو ضربها، أو نحو ذلك. و (التفريط) عبارة عن ترك ما يجب فعله، كترك سقي الدابة و علفها، أو عدم حفظها في المكان اللائق لها، و نحو ذلك في كل شيء مؤتمن [عليه] [3] بحسبه. و قد يطلق عندهم التعدي على ما يعم التفريط، و يكون المراد منه: التجاوز عما ينبغي القيام به، سواء كان فعلا لما يترك أو تركا لما يفعل. و قد يطلق التفريط على ما يعم التعدي، و يكون المراد به التقصير في حق المالك، سواء كان بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم، و الأمر في ذلك سهل. نعم،

هنا أمور لا بد من التنبيه عليها:

الأول: أن المعتبر في التعدي و التفريط هل هو صدورهما عنه قاصدا لذلك

فلو صدر منه سهوا أو نسيانا أو في حالة النوم و السكر و نحو ذلك لا يصير ضامنا، أو هو أعم من القصد و العدم فكل ما لا ينبغي أن يفعل أو يترك إذا فعله أو تركه قاصدا أم لا فهو ضامن؟ ظاهر لفظ التعدي و التفريط يشعر باعتبار القصد، و لأن غير القاصد معذور فكيف يترتب عليه الضمان؟ و لكن ينبغي أن يقال: إن ظاهر كلام الأصحاب، مطلق، و لا خصوصية


[1] في غير «م»: موجبا.

[2] الوسائل 13: 255، الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة، ح 1.

[3] من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست