عنوان 60 من جملة أسباب الضمان: التعدي و التفريط، ذكره [1] الفقهاء في الأمانات المالكية و الشرعية كلها كما يطلع عليها المتتبع، و حيث إن كل ما يسمى عندهم أمانة غير مضمونة على القابض في حد ذاتها [2] لما سيأتي من أن الاستئمان من مسقطات الضمان، فلا تكون الأمانة مضمونة، بمحض كونها مقبوضة باليد. نعم، إذا حصل التعدي و التفريط فتصير مضمونة كسائر ما استولى عليه اليد على القاعدة، و بهذا الاعتبار يعدان سببين للضمان، و منشأ ذلك: أن القاعدة الأولية كون المقبوض باليد مضمونا مطلقا كما قررناه. نعم، خرج منها باب الأمانات على ما يأتي تفصيل المراد منها فإنها غير مضمونة، لكن القدر المتيقن من خروج الأمانة عن الضمان هو حالة بقاء الأمين على أمانته، آتيا بما يلزم عليه الإتيان به، تاركا لما يجب عليه الاجتناب عنه في خصوص هذه الأمانة. و أما مع خروج الأمين عن هذا الحد فيخرج عن هذا الحكم و يصير مضمونا عليه بقاعدة اليد. و بعبارة اخرى: خروج الأمانة عن قاعدة اليد تخصيص في الأحوال لا في الأفراد، فإن الأمانة غير مضمونة ما دامت كذلك، فإذا خرجت عن ذلك بالتعدي