responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 443

الرفع للضرر إلا بضمان ما اغترمه المغرور، و هو المدعى، و قد مر بيان دلالة الخبر على هذا المدعى في بحث نفي الضرر، فراجع [1].

الثالث: ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف و هو: (أن المغرور يرجع إلى من غره

[2] و إن لم نقف على ذلك في كتب الأخبار، لكن الظاهر من سياق كلامهم، أنه مروي، و حيث إن مضمونه مجمع عليه فلا يحتاج إلى ملاحظة سند و نحوه.

الرابع: الإجماع المحصل

من تتبع كلامهم في مقامات الغرور، حيث يحكمون برجوع المغرور على الغار، فضلا عن الإجماعات المحكية، بل يمكن تتميم المرام بحكم العقل أيضا، فضلا عن الأدلة السمعية.

تنبيهان:

أحدهما: أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها: ذو يد و متلف و غار، فقرار الضمان على المتلف

، لا مطلق ذي اليد، لأنهم ذكروا ترتب الأيدي و نحو ذلك، و ذكروا: أن الضمان يستقر على من استقر التلف بيده، و ذكروا في مسألة الغرور أيضا: أنه يستقر الضمان على الغار. فنقول: إذا ترتبت الأيدي على مال مضمون، فلا ريب في كون كل منهم ضامنين [3] سواء في ذلك المتلف و الغار و المغرور و غيره [4] فإذا رجع المالك على من لم يتلف بيده فله أن يرجع إلى من تلف بيده أو إلى اليد اللاحقة كيف كان [5] لم يكن مغرورا منه، فإن كان مغرورا فليس له الرجوع عليه، لأنه لو كان المالك رجع على المغرور لكان هو يرجع على الغار و إن كان المغرور متلفا. و لو رجع المالك على ذي يد مسبوق بغار ملحوق بمتلف، فله الخيار في


[1] راجع ج 1، العنوان: 10.

[2] حكي عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد: أنّه نسب ذلك إلى النبيّ الأكرم (صلى الله عليه و آله)، راجع الجواهر ج 37 ذيل الصفحة: 145.

[3] لا يخفى ما في العبارة، و لذا غيرها مصحّح «م» ب: كلّ منها ضامنا.

[4] في «م»: غيرها. و المناسب: غيرهم.

[5] في «م»: كانت.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست