responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 441

كان تدليسه سببا لذلك فهو ضامن لها و إن لم يكن الغار أثبت يده على ذلك المال و نحوه، و لم يصدق عليه عنوان كونه متلفا. و من هنا علم: أن المغرور يعتبر فيه الجهل بالواقع حتى يكون مغرورا. و أما الغار: فلو كان عالما بالواقع و قصد التدليس و التغرير و حصل غرور المغرور بواسطته بحيث كان ذلك علة في اعتقاده و إقدامه فلا بحث في كونه غارا. و أما لو كان عالما عامدا و لكن لم يؤثر ذلك في علم المغرور و اعتقاده بأن كان معتقدا ذلك المعنى سواء غره ذلك أم لا كمن دفع مال غيره إلى ثالث بعنوان أنه مال الدافع و كان الأخذ معتقدا ذلك من خارج بحيث لم يؤثر فيه تدليس الغار ففي كون ذلك غارا وجهان: من كون قصده ذلك، و من جهة أن الأخذ قد أخطأ و تغرر من قبل نفسه فلا يكون مغرورا من قبل غيره. و يحتمل قويا الفرق بين ما إذا كان فعل الغار بحيث لو لم يكن المغرور معتقدا ذلك لأثر ذلك في تغريره، و بين ما إذا لم يكن كذلك فيصدق، و هذا الفرق غير بعيد للصدق العرفي. و أما لو كان عالما و لم يكن قاصدا للتغرير لكنه أثر فعله في الغرور، فالظاهر صدق الغار عليه. و أما لو كان جاهلا بالواقع كمن اعتقد أنه مال نفسه فبذله لغيره فتبين أنه مال الغير فهل يصدق عليه الغار أم لا؟ احتمالان، و مثله ما لو زعم أنه مأذون في الدفع، أو اعتقد أنه وكيل و نحو ذلك من الطرق الرافعة للضمان باعتقاده فبان خطأه. و الذي يقوى في النظر حينئذ: أن ذلك أيضا يعد غرورا، فإن فعله قد غر الأخذ الثاني أو المتلف و إن كان هو أيضا غير عالم بالواقعة، و تغرره بنفسه لا ينافي كونه غارا لغيره و إن كان في الصدق حينئذ نوع خفاء. و متى ما تحقق الغرور بهذا المعنى تعلق ضمان ما اغترمه المغرور عليه [1]، فله أن يطالبه به، و إن كان المغرور هو المتلف ما لم يكن تسليطه على إتلافه بالضمان، فإنه لو دفعه على طريق مضمون كبيع و نحوه فيتحقق الضمان على المغرور


[1] العبارة في «م»: تعلّق به ضمان ما اغترمه المغرور.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست