عنوان 58 من جملة أسباب الضمان: الإتلاف، فإن من أتلف شيئا ضمنه كما دل عليه الخبر [1]. و لا يحتاج في إثبات كون الإتلاف موجبا للضمان إلى ذكر الأدلة، و كفى ما دل من الضرورة و الإجماع و النصوص الكثيرة على كون مال المسلم و عمله و عرضه و دمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه و الإضرار فيه دليلا على ذلك، مضافا إلى عموم أدلة (نفي الضرر [2] و نحو ذلك، و لذلك استدل به الأصحاب في إتلاف الحقوق المالية المجعولة من الشرع كالزكوات و الأخماس و الأعيان التي تعلق بها النذر و نحوه و الأموال المملوكة للناس بأحد أسباب الملك، و منافع أموالهم، و نماء أملاكهم، و استيفاء أعمالهم، أو منافع البضع للنساء الحرائر و الإماء، و إتلاف النفوس أو الأطراف لحر أو عبد، أو الجراحات، أو نحو ذلك من التعيب [3] في الأموال و الأبدان، و إزالة الأوصاف المتقومة، و إتلاف الرقيق بالانعتاق بسراية أو تمثيل، و غير ذلك، كلها بقاعدة الإتلاف. و المنشأ ما دل
[1] الوسائل 8: 599، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، ح 9 و 12. و المستدرك 9: 136، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة، ح 1.