responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 431

أو تالفا كلا أو بعضا أو وصفا، أو معيوبا، كل ذلك بفعل الله تعالى، أو بفعل ذي اليد، أو بفعل أجنبي، فإنه يتعلق الضمان بصاحب اليد في الصور كلها، و إن كان له أيضا رجوع على المتلف أو الغار أو نحو ذلك في بعض الصور، فإن ذلك كله مقام آخر، و الكلام في كون اليد موجبا للضمان كيف كان.

و خامسها: أنه زعم بعضهم [1] أن الخبر لا يدل إلا على ضمان العين مع بقائها

، و أما على ضمان المثل و القيمة مع تلفها فلا، نظرا إلى أن ظاهر كلمة (ما أخذت) إنما هو الشيء المأخوذ بنفسه، و مفعول تؤدي محذوف راجع إلى ما أخذت، فيكون مضمون الرواية: ضمان العين حتى تؤدى إلى صاحبها، و لا دلالة فيها على شيء من المثل و القيمة لو تلفت، بل لا دلالة فيها على صورة التلف بشيء، مضافا إلى أن دفع المثل و القيمة ليس أداء لما أخذت فكيف يدخل تحت الرواية؟ و هذا الكلام مختل النظام و إن صدر من المعاصر النراقي [2]، لأنه بعيد عن مذاق الفقه و العرف، لأنا إذا بنينا في فهم الخبر على ملاحظة، صرف العرف من دون التفات إلى قوانين الشرع و قرائن كلام الشارع لدل على ذلك، فضلا عن ملاحظة القرينة، نظرا إلى أن المراد بالضمان عند الناس و عند أهل العرف ليس إلا هذا المعنى، إذ ليس للضمان معنى جديد في الشرع، فإن أهل العرف مع قطع النظر عن الشرع إذا أرادوا تضمين مال شخص لشخص لا يريدون إلا أنه يرد عينه مع وجودها و يدفع بدلها و هو ما يقوم مقامها مع تلفها أو تعذر ردها و نحو ذلك، و هذا شيء واضح لا سترة فيه. بل نقول: لا يفهم من الضمان إلا دفع المثل و القيمة عند التعذر، و هو المعبر عنه بتحمل الغرامة، إذ لا يكاد يعقل لضمان العين معنى محصل، فإن دفع عين المال إلى مالكه لا يعد ضمانا و لا غرامة. إذا عرفت هذا، فنقول: إن الخبر دل على أن ضمان ما أخذته اليد ثابت عليه، و لو كان معناه: أن عينه يجب أن يدفعه إلى المالك، لم يكن لذلك محصل، و ينافيه


[1] المراد به المحقّق النراقي (قدّس سرّه) كما سيأتي التصريح به.

[2] عوائد الأيّام: 109- 110، العائدة 33.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست