responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 430

للأداء إلى صاحبه، و لا ريب أن المنفعة بنفسها غير قابلة للأداء إلى صاحبها، و كذا الحق، فلا وجه لإدخالهما تحت الخبر. و وجه الدفع: أن المراد بالأخذ ليس القبض باليد كما بيناه، و الاستيلاء يحصل فيهما عرفا، و التأدية لا تنافي دخولهما، لأن تأدية كل شيء بحسبه، و يقال في العرف لدفع المثل أو القيمة: إنه تأدية للمال إلى صاحبه، و سيأتي توضيح ذلك.

و ثالثها [1] أن المراد من الأخذ، كما ذكرناه هو الاستيلاء

، و لا دخل للجارحة في ذلك، و زعم بعضهم: أن المتبادر من الأخذ هو الأخذ على طريق التسلط و القهر و العدوان، فلا يشمل غير هذا الفرض. و هو مستبعد جدا، و لا ريب في كون لفظه أعم من ذلك، فيعم سائر أنواع الأخذ ما لم يرد دليل مخصص، و لا فرق فيما أخذت بين أصل الأعيان و المنافع و بين أبعاضها و بين أوصافها، فإن كلها داخلة تحت اليد مضمونة على المستولي. و من ذلك تنقح أغلب الموارد المحكومة فيه بالضمان و إن كان بعضها بأسباب آخر يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. و انتشار فروع مسألة اليد على حد لا يحتاج إلى ذكرها و التنبيه عليها، و إنما المحتاج ما خرج من القاعدة بقاعدة أخرى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى [2].

و رابعها: أن مقتضى الإطلاق في الرواية أن اليد موجبة للضمان

، من دون فرق بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو جاهلا، و من دون فرق بين كونه عالما بالموضوع ككونه مغصوبا، أو مال عمرو، أو مقبوضا ببيع فاسد مثلا أو جاهلا به، كمن زعم أنه ماله أو أنه وكيل عليه و نحو ذلك. و هو كذلك، فإنه لا فرق في الضمان من هذه الجهة ما لم يدل دليل رافع مما نذكر بعد ذلك. و لا فرق أيضا بين كون المال المأخوذ باقيا أو مستحيلا أو ممزوجا أو مغيرا،


[1] أي: ثالث المباحث، تقدم أولها في ص: 418، و ثانيها في ص: 425.

[2] غيّر مصحّح «م» هذه الفقرة بما يلي: و فروع مسألة اليد كثيرة لا حاجة لنا بذكرها، فانّ المقصود تأسيس قاعدتها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست