responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 425

المستقلة و اليد المركبة و اليد المنضمة، فإن كل ذلك داخل تحت دليل الضمان بمقتضى ما ذكرناه، و إن كان في ذلك كلام من جهات ذكرناها و من جهات تركناها [1] طلبا للأهم و اختصارا في المقال. و اليد التابعة كالأصلية في ذلك، كيد الوكيل للغاصب، و أمين الحاكم في المال مع كونه في الواقع مغصوبا. و لا يتوهم: أن يد الوكيل يد الموكل فلا يعد في العرف يدا، و يد الأمين يد الحاكم، فإن ذلك غير مانع من صدق الاستيلاء و التسلط عرفا، فإن الوكيل مسلط على المال، و كون يده يد الموكل معناه: إجراء أحكام يد الموكل عليه في التصرفات، لا أنه ليس يدا، فلا يتوهم أن المالك لا رجوع له على الوكيل، بل على الموكل لأنه صاحب اليد، فلا فرق في اليد المترتبة على يد سابقة أن تكون تابعة له أو مستقلة كالأول، كالمشتري و المستعير و نحو ذلك. هذا تمام الكلام في معنى (اليد) و هنا مباحث تركناها مخافة التطويل.

و ثانيها [2]: أن المراد بالموصولة أي الشيء المأخوذ ما كان مملوكا

، نظرا إلى أن الظاهر من الخبر هو الضمان كما بيناه، و لا ضمان في غير المملوك بمجرد اليد، و لأنه جعل غاية الضمان هو الأداء، و الأداء هو الدفع إلى من يجب الدفع إليه كالمالك و نحوه، و الشيء الغير المملوك لا تأدية فيه، لعدم وجود المؤدى إليه، فخروجه عن الرواية واضح. و لا فرق في غير المملوك بين أن يكون غير قابل للتملك من أصله كالحر و خمر المسلم و خنزيره و غير ذلك، فإن ذلك كله لا يضمن باليد أو كان قابلا و لكن لم يجر عليه ملك أحد كالمباحات، فإنه لا ضمان في أخذه. و علل جماعة من الأصحاب في الحر بأنه لا يدخل تحت اليد [3].


[1] كذا، و لعلّ الصواب في العبارة: و إن كان في ذلك كلام من جهات، تركناه.

[2] يعني: ثاني المباحث، تقدّم أوّلها في ص: 418.

[3] جامع المقاصد 6: 222، الروضة 7: 28، المسالك 2: 256 (ط- الحجرية).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست